ع ش معنى (قوله بنوعه الأجود) هو اختلاف صفة لكن لا يظهر معه كبير تفاوت
(قوله وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة) أي على ما اختاره من أنه سلم، والمعتمد أنه بيع فيصح الاعتياض عنه نقله سم عن اعتماد م ر وفارق المعين لفوات القبض فيه دون هذا سم أيضا ومنه يعلم رد ما وجه به الأول من أن المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه معينا فمع كونه في الذمة أولى. اه. تأمل.
(قوله: ودين أثمان. . . إلخ) أي ما لم يكن مسلما فيه كأن أسلم عبدا في نقد على المعتمد في شرح الروض وغيره. اه. جمل على المنهج أي؛ لأن النقد هو الثمن وإن كان مسلما فيه لأنه مؤخر، والمقدم رأس المال ففيه الجهتان فيغلب المانع على غير المانع. اه. مرصفي (قوله ودين أثمان. . . إلخ) وفارق المثمن بأنه يقصد عينه بخلاف الثمن فإن المقصود ماليته وهو ظاهر إن كان المثمن عرضا، والثمن نقدا دون ما إذا عكس أو كانا نقدين أو عرضين فلعله باعتبار الغالب. اه. ع ش (قوله: ودين أثمان. . . إلخ) ما لم يجب تسليمه في المجلس كرأس مال السلم، والربوي وأجرة الإجارة التي في الذمة. اه. شيخنا. اه. جمل وهو في شرح الروض عن الماوردي والروياني وغيرهما وبعضه في شرح م ر أيضا وعبارته مع متن المنهاج، والجديد جواز الاستبدال في غير ربوي بيع بجنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به العقد ولذا كان الإبراء منه ممتنعا وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي اه.
(قوله: كالقرض) أي دينه لا نفسه؛ لأن المقترض ملك العين وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض دون عينه. اه. شرح الإرشاد لحجر وعمم م ر فقال ولو استبدل عن القرض نفسه أو دينه جاز. اه. واعترضه الرشيدي بمثل ما مر.
(قوله: وبع دين الثمن) أي حيث لزم العقد م ر وقال حجر إلا إذا كان الخيار للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز استبداله عنه اه شوبري (قوله ممن هما عليه) سواء باعهما بدين منشأ أو بعين اه بخلاف ما إذا باعهما له بدين له ثابت من قبل على آخر.
(قوله: ما يفسخ) أي ما يحصل به الفسخ وهو الانقطاع فإنه يتخير به المسلم على المعتمد وقيل ينفسخ به العقد. اه. ح ل (قوله: ديون المعاوضات) كأجرة وصداق وعوض خلع وكديون المعاوضات دين الضمان. اه. م ر وقولنا كأجرة أي غير إجارة الذمة لاشتراط قبضا فيفوت حينئذ، والحاصل أن ما يجب قبضه في المجلس لا يجوز الاستبدال فيه كرأس مال السلم، والربوي المبيع