تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها عدم قبضها. اه. شرح الإرشاد لحجر وقضية العلة صحتها لغير المؤجر أيضا إلا أن يقال قوة جانبه اقتضت عدم اشتراط القبض التقريري أيضا فيه تدبر شيخنا ذ (قوله: وإنما تمنع التصرفات المذكورة. . . إلخ) هذا مرتب على شيء محذوف كأنه قال وتمنع في غير المبيع أيضا وإنما. . . إلخ وإنما منعت فيما ضمن بعقد دون ما ضمن بالقيمة لتوهم الانفساخ فيما ضمن بالعقد بتلفه بخلاف ما ضمن بالقيمة لتمام الملك فيه حتى لو كان ضمانه بالقيمة سبب انفساخ عقد كأن باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع صح من البائع بيعه قبل استرداده. اه. من الروضة (قوله فيما يضمن بسبب العقد) وإنما امتنع التصرف فيه؛ لأن ضمانه بسبب العقد يقتضي عدم استقلال المتصرف به لبقاء علقة العقد (قوله بسبب العقد) أي بسبب ما اقتضاه العقد من المقابل من غير نظر لمثل أو قيمة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: كما يعين من ثمن) ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. اه. م ر في الشارح (قوله كالذي يعين من ثمن) خرج غير المعين وسيأتي في قوله ودين أثمان. . . إلخ (قوله بغير نوعه لا يبدل) ولا بد أن يكون الإبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة. اه. سم لكن ظاهر الشارح حيث قال يجب قبول الأجود. . . إلخ خلاف ما قاله السبكي تأمل.

(قوله: ومثل. . . إلخ) وأفاد بهذا المثال أن الاختلاف في الصفة إذا ظهر معه تأثير قوي بحيث يصير الموصوفين بالصفتين المختلفتين كالنوعين الحقيقيين كان كاختلاف النوع حقيقة. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٦