تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصفها بقي عندهم ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع الفائت تبرعا إن لم يجدوا مرجعا وفي هذه الحالة وما بعدها دور كما هو مبين بطريق استخراجه في الأصل (قوله: فإن أخذ المستحق) أي أراد أن يأخذ أولا من تركة المريض؛ لأنه قبل الاستخراج الآتي لا يمكن الأخذ منها بالفعل، والمراد أنه أراد أن يأخذ من تركته ماله أخذ بحيث إنه إذا رجع ورثة المريض على تركة الأصيل لا يضيع عليهم أكثر من الثلث إن لم يجدوا مراجعا (قوله: ما يغرمه ورثته) وهو ستون (قوله: بالمضاربة) أي مع صاحب الدين المضمون (قوله: وطريق استخراجه) أي المأخوذ (قوله: أن يقال: المأخوذ شيء) هو في الواقع ستون وإن لم يعلم الآن.

(قوله: والراجع مثل نصفه) هو في الواقع ثلاثون وإن لم يعلم الآن (قوله: أن تركة الأصيل إلخ) وليس للضامن إلا ما وجده في تركة الأصيل وهو نصف ما غرم أيا كان إذ لو فرض أنه غرم الكل أخذ كل تركة الأصيل وهو تمام النصف فإن غرم أقل منه حينئذ أخذ نصف غرمه؛ لأنه إنما يأخذ كلها إن غرم الكل (قوله: تعدل مثلي ما فات) ؛ لأن ما يضمنه المريض فيما نحن إنما يكون من الثلث (قوله: فإذا جبرنا إلخ) الجبر هو زيادة المستثنى على كل من الجانبين (قوله: وقابلنا) المراد بالمقابلة هنا وفيما يأتي المعادلة لا الاصطلاحية وهي إزالة القدر المشترك من الجانبين كما لو قلنا: عشرة أشياء إلا عشرة دراهم تعدل خمسة أشياء فإذا جبرنا صارت المسألة عشرة أشياء، تعدل خمسة أشياء وعشرة دراهم فوقع الاشتراك بين الجانبين في خمسة أشياء، فالمقابلة أن يطرح من كل منهما خمسة أشياء فتصير خمسة أشياء، تعدل عشرة دراهم، فالشيء درهمان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٦٥