تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرمه والدين لشملها وحيث قيد بالصلح خرجت مع أن الرجوع فيها بالأقل مما غرم والدين والاعتذار بأنه زاد التقييد بالصلح لإخراج مسألتي البيع لا يمنع ورودها فإنه كان يمكنه أن يقول: في صلح، أو إبراء عن البعض تدبر

(قوله: ولو من سترا) قال: الأذرعي فيه نظر؛ لأنه قد لا يحصل المقصود به عند الحاجة إلى الإثبات ووافقه السبكي وقد يقال: ما ذكره يأبى إشهاد الواحد لاحتمال الرفع إلى حنفي، والوجه أنهم اكتفوا به هنا لتعذر أو تعسر اطلاعه على الباطن بخلاف الحاكم اه: (قوله: أو أشهد واحدا إلخ) قال: م ر إلا إذا كان جميع القطر حنفيا؛ لأنه لا يكفي عندهم الواحد، واليمين.

(قوله: لتعذر اطلاعه إلخ) أي وإن لم ينتفع المدين؛ لأنه لم يقصر بل أقام شاهدا لا يمكنه الاطلاع على باطنه وتعليلهم بانتفاع المدين نظر للغالب تدبر (قوله: فلا عود) أي على الأصح وقيل: يعود؛ لأنه أدى بإذنه. اه. شرح م ر (قوله: وجهان) تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحا، والآخر مكسرا مثلا. اه. شرح م ر

(قوله: فإن أخذ المستحق إلخ) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: فإن شاء أخذ تركة الأصل وثلث تركة الضامن ثلاثين وفات عليه الباقي خمسة عشر ولا دور، وإن شاء أخذ من تركة الضامن ستين وضارب بها ورثته مع الغريم في تركة الأصيل فيكونون قد رجعوا على تركة الأصيل بثلاثين إذ هي بينهما أثلاثا؛ لأن الباقي له ثلاثون ولورثة الضامن في تركة الأصيل ستون ويكون الدائن قد أخذ من ورثة الأصيل بالمضاربة خمسة عشر إذ هي ثلثها وتعطل عليه مثلها.

والحاصل للورثة حينئذ ستون

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٦٤