عن المضاف إليه، والأصل لا بشرط أجل معلوم للحضور كما في قولهم يعجبني طيب زيد أبا اه (قوله: وأحضره بعد شهر) فلو أسقطو وأحضره واقتصر على قوله: ضمنت إحضاره بعد شهر فإن نوى تعليق بعد بإحضاره صح، أو بكفيل بطل وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة صونا للكلام عن الإلغاء حجر. وقد يقال: لو قيل بالبطلان لكان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا الأصل هنا براءة الضامن، والأصل في العمل الفعل فإذا كان في الكلام فعل وغيره تعلق الظرف بالفعل. اه. ع ش (قوله: بخلاف العكس) محله إن أبرأه من الضمان فلو قال: أبرأتك عن الدين برئا بحثه الزركشي وارتضاه م ر. اه. سم على المنهج وقال ق ل على الجلال المعتمد أنه إذا أبرأ صاحب الدين الضامن من الدين لا يبرأ الأصيل كما هو صريح العكس مع قول الشارح من الحق فيما قبله، ولا ينافيه تعليلهم بأنه إسقاط للوثيقة؛ لأن براءة الضامن بذلك إسقاط لها فحمل الكلام على البراءة من الضمان غير مستقيم.
نعم إن قصد صاحب الدين مع إبراء الضامن إسقاط الدين عن الأصيل سقط، ومتى برئ ضامن بإبراء ترتب فروعه فقط، أو بأداء وحوالة ونحوها برئ الأصيل اه وما قاله ق ل أنه المعتمد هو صريح قول الشارح الآتي ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه وأبرأه المستحق من الباقي لم يرجع إلا بما أدى ويبقى الباقي على الأصيل اه (قوله: والحوالة به) بأن يحيل الأصيل الدائن على أجنبي (قوله: وعليه) كأن يحيل المضمون له شخصا على الأصيل؛ لأنه بالحوالة قد استوفى حقه من الأصيل. اه. قويسني
(قوله: وهو على من قد قضى إلخ) لو ضمن المؤجل مؤجلا حل على الميت منهما دون الآخر وإذا ضمن المؤجل حالا حل على الضامن بموت الأصيل وإذا ضمن المؤجل بأجل أقصر حل على الضامن بموت الأصيل بعد مضي الأقصر لا قبله قال شيخنا في شرح الإرشاد: لما مر أن الأجل فيهما يثبت في حقه تبعا اه وانظر موت الضامن فيهما وظاهر الكلام أنه لا يحل به على الأصيل، وهذا لا يمكن خلافه؛ لأن الأجل في حق الأصيل أصلي حينئذ وانظر إذا ضمن الحال مؤجلا.
وظاهر الكلام أيضا أنه لا يحل عليه بموت الأصيل. اه. سم على المنهج (قوله: ولو عبدا مأذونا له) ويقضي حينئذ من تجارته وما بيده وكسبه، أو ما عينه السيد للأداء منه على ما مر فإن لم يكن شيء فلا فائدة للحلول عليه فراجعه (قوله: لو رهن ملكه بدين مؤجل إلخ) أي من غير أن يعيره إياها فإن الرهن يصح ولا يحل الدين بموته كما في الناشري وكتب المحشي بهامشه ينبغي أن يلحق بذلك ما لو ضمن الدين في عين