من أعيان ماله بناء على صحة ذلك. اه.
(قوله: كما أنه إلخ) أي كما أنه لا يغرمه إلا إذا غرم لا يطالبه إلا إذا طولب اه (قوله: ليس له مطالبته إلخ) كما أنه ليس له أن يطالب المضمون له بأن يطالب الأصل، أو يبرئه من الضمان. اه. ق ل.
(قوله: أن له) أي للضامن قبل مطالبته أن يقول: إلخ، وهذا ضعيف كما في شرح م ر وع ش (قوله: إما أن تطالبني إلخ) فإن طالبه طالب حينئذ الأصيل بتخليصه. اه. سم بهامش الناشري (قوله: وليس له حبس الأصيل) أي ليس له الإلزام بحبسه وإن كان له أن يقول: احبسه معي، ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير. اه. ع ش (قوله: وتفسيقه إذا امتنع) أي مع يساره. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ثم يعود إلخ) أي إن لم يقصد غير جهة الضمان ولم يؤد من سهم الغارمين ولم يكن عبدا عن سيده وإن عتق بعد الأداء، بخلاف ما لو أدى بعد العتق على كلام فيه لع ش ولم يكن سيد أدى عن عبده ولو مكاتبا قبل تعجيزه. اه. ق ل بج
(قوله: وإن لم يشترطا لعود) بحث بعضهم أن شرط الرجوع أن يؤدي عن جهة الضمان وقال حجر: الوجه أن الشرط عدم الصارف من قصد نحو التبرع لانصراف الأداء فيه لبراءة ذمة الضامن. اه. شرح الإرشاد.
(قوله:، والوجه حمله إلخ ) المعتمد عدم الحمل ويفرق بين أطعمني رغيفا واغسل ثيابي بجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك بخلاف أنفق على زوجتي، أو عبدي، أو اعلف دابتي لوجوب ذلك مع عدم المسامحة به ولو قال له: عمر داري، فالمعتمد أنه لا يرجع إلا إن شرط الرجوع؛ لأن التعمير ليس واجبا