تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لك عليه، أو بالإشارة، والمكفول تعيينه باسمه، أو بالإشارة أيضا فراجع ذلك (قوله: وكلها صرائح إلخ) عبارته في شرح المنهج وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه أما ما لا يشعر بالالتزام نحو: أؤدي المال، أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان وقوله: بخلاف دين فلان إلي ونحوه أي فهو كناية وقوله: أما ما لا يشعر إلخ أي لا صريحا، ولا كناية؛ لأنه جعل المشعر شاملا لهما فقوله: وخلا عن قرينة، المراد بها غير النية فيكون هذا ونحوه عند عدم القرينة لا صريحا ولا كناية، هكذا ينبغي أن يفهم كلامه وأما حمل القرينة فيه على النية كما في م ر فلا يناسب سياق كلامه؛ لأن مقتضى التقييد حينئذ أنه مع القرينة يكون كناية وهو قد جعله خارجا من المشعر الشامل للصريح، والكناية، وعلى الأول جرى حجر وعلى الثاني م ر ويلزم على الأول أن يكون هنا قسم ثالث لا صريح ولا كناية

، ثم رأيت بخط شيخنا الأشبولي ما نصه: المعتمد أنه كناية وإنما فصلوه لضعف الإشعار فيه فإن وجدت النية انعقدت سواء وجدت قرينة كأن يقول المضمون: أنا خائف من الدائن يحبسني مثلا فيقول الآخر أنا أؤدي المال أم لم توجد تأمل. وقال ح ل: ينبغي أن يكون المراد بالقرينة في كلام الشارح زيادة على النية لا مجرد النية كما يقول شيخنا م ر؛ لأنه يلزم عليه استواء ما أشعر بالتزام وغيره. ولو قال عامي: قصدت به التزام الضمان، أو الكفالة صح. وقوله: ولو قال: إلخ يدل أن الاحتياج للقرينة إنما هو للعلم بالنية لا لذاتها ويلزم حينئذ أن يكون هذا اللفظ من الكناية، ولا حاجة فيه للقرينة فتدبر

(قوله: بإشارة الأخرس) لا الناطق ولو مفهمة. اه. ق ل (قوله: كالخط) ولو من أخرس اه (قوله: أو خل عن فلان والذي إلخ) لم يقيدوا في هذا بالخطاب فيحتمل كفاية الموصول عنه فلينظر في نظائره (قوله: أو خل عن فلان والذي عليه عندي) بخلاف ما إذا قال: علي فصريح وقيد شيخ الإسلام الصحة بما إذا أراد خل عنه الآن بخلاف ما إذا أطلق، أو أراد خل عنه أبدا ونازعه حجر في صورة الإطلاق ورده سم في حاشية التحفة فراجعهما. اه.

(قوله: والكفالة) صورته أن يقول: تكفلت بإحضار من عليه الدين بشرط براءة من تكفل به قبلي ع ش وقال بعضهم: أو بشرط براءة المكفول وهو من عليه الدين (قوله: أما شرطه للمستحق إلخ) هل يتقيد فيه بزمن ق ل ويعلم من التعليم عدم التقييد؛ لأنه شرط شيئا مستحقا له شرط أو لا اه (قوله: فإنه يبطل إلخ) قال: ق ل على الجلال إلا في نحو جعالة كإذا رددت عبدي فأنت بريء من ديني فإذا رده برئ ونحو وصية كأبرأتك بعد موتي، أو إذا مت فأنت بريء من ديني

(قوله: أجلا) لعله تمييز محول

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٦٠