تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر) وإن سلمه عنهما وقبله الدائن، أو بإذن صاحبه كما نقله سم عن شيخنا الرملي وفارق الأجنبي بأن التسليم هنا واجب فيقع عن واجبه فقط، والأجنبي متبرع. اه. ق ل على الجلال وقال هو: إنه يبرأ فيهما اه (قوله: دون الكفالة الأولى) فلو كان أذن للأول في تسليمه عن كفالته الأولى، أو قبله المكفول له عن ذلك فهل يقع عنها؟ قال م ر: لا يقع خلافا للبلقيني قال: ويفارق تسليم الأجنبي بأن التسليم هنا واجب على الأول فيقع عن واجبه فقط فليتأمل سم على المنهج (قوله: يفرد بعقد) وهو الضمان (قوله: فسح) في القاموس فسح له كمنع وسع اه.

(قوله: ثم قدم) أي: أو تعذر حضوره بنحو موت. اه. ق ل على الجلال (قوله:، والمتجه أن له ذلك) أي إذا دفعه غير متبرع به فإن تلف استرد بدله فإن تعذر استرداده لم يرجع على المكفول عنه على المعتمد عند شيخنا تبعا لوالد شيخنا م ر كابن حجر؛ لأنه دفعه لخلاص نفسه ونقل عن شيخنا م ر أنه يرجع عليه وفيه نظر. اه. ق ل أيضا

(قوله: بلفظ الالتزام) أي غالبا وسيأتي صحتهما بالكتابة (قول المصنف، أو أنا بذا المال إلخ) صريح في كفاية هذا في الضمان، والكفالة وفي بعض حواشي المنهج أن الخطاب من شروط صحة الضمان فلعله إن لم يأت باسم الإشارة، وأما الكفالة فلم يذكروا فيها ذلك بل المدار على تعيين المكفول الذي هو كالمال المضمون، فالمال تعينه بالخطاب كضمنت

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٥٩