والإعتاق، والوقف قابضا وإن كان للبائع حق الحبس (قوله: والإباحة) أي إن قبضه الفقراء فيكون قبضهم بمنزلة قبض المشتري (قوله: قبل القبض) ولا يصح البيع بعده أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر. اه. م ر أي ولم يأذن البائع في الثانية ق ل (قوله: إذا باعه منه) إلى قوله البيع هذه عبارة الروضة عن التتمة للمتولي وعبارة الروض إلا إن اشتراه بمثل ما باعه إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح. اه. قال الشارح نقله الشيخان. . . إلخ (قوله: إنما يكون بعين الثمن) أي إن كان باقيا أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. اه. ق ل على الجلال وقوله أو بمثله إن تلف. . . إلخ يخرج قيمته إذا كان متقوما فيفيد أن الإقالة لا تصح بها.
(قوله: يحمل) يفيد أنه يحتمل غيره وهو ما إذا كان بمثل الثمن (قوله: فالأولى إلخ) لم يقل فالصواب مراعاة لجواز حمل كلامهما على ما إذا كان في الذمة أو تلف كما في شرح الروض.
(قوله: فالأولى أن يجاب. . . إلخ) لم يجب بمثل ما أجاب به في شرح الروض من حمل كلامهم على ما إذا كان في الذمة أو تلف كأنه؛ لأن الشيخين لم يذكرا ذلك وإن ذكره غيرهما بل اقتصرا على التصريح بأن الإقالة إنما تكون بعين الثمن وقول الروض إلا إن اشتراه بمثل ما باعه إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح ليس عبارة النووي ولا الرافعي في أصل الروضة بل عبارتهما كعبارة الشارح السابقة عن المتولي فقول شرح الروض بعد كلامه السابق نقله الشيخان عن المتولي إنما هو بحمل ما نقلاه عنه على ذلك ليوافق كلام غيرهما وإلا فهو مخالف لظاهر الحصر المذكور بقولهما إنما يكون إلخ فليتأمل (قوله الأصح. . . إلخ) ضعيف. اه. تحفة.
(قوله: وإلا جاز) ولا بد من إذن له في القبض عن الرهن ولا يزول ضمان البيع بل إن تلف انفسخ البيع كذا في الروضة.
(قوله: وإلا جاز على الأصح المنصوص) ضعيف، والمعتمد أنه باطل ولو مع البائع الذي ليس له حق الحبس وليس المراد بالمنصوص عليه قول الشافعي بل هو بحث للأذرعي قاله شيخنا. اه. ق ل على الجلال
(قوله: الأصح صحتها) جرى عليه الإرشاد (قوله صحتها)