تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثمن باق) يعني أنه ضمنه وهو باق فإن تلف حينئذ فلا شيء عليه وكذا إن تعذر رده كما مر عن ق ل وع ش (قوله: فضمن رجل قيمته ) أي إن كان متقوما فإن كان مثليا كان لمثله (قوله: فهو كما لو كان الثمن في الذمة) والثمن إذا كان في الذمة وتعين بعد العقد وضمن العهدة رجل وتلف لزمه بدله من مثل أو قيمة، فإن كان باقيا لم يتعذر رده لزمه رده، فإن تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليا للحيلولة كما مر عن ق ل

(قوله: إذ لا حائل) فلو قبل المكفول له مع الحائل مختارا برئ. اه. ع م (قوله: كيد متغلب وسلطان) بأن حضر كل منهما ومنع المكفول له من التسلم (قوله: وحبس بغير حق) بأن كان تحت يد متغلب. اه. ع ش (قوله: والتكفل محض التزام) وأيضا المؤنة في حضور المكفول عليه لا على الكفيل لكن المعتمد الأول اه.

، ثم رأيت في شرح م ر أن مؤنة سفر الكفيل عليه دون مؤنة سفر المكفول فإنها على المكفول. اه.

(قوله: أحدهما يبرأ الأصيل، والكفيل) هذا هو المعتمد لكن حيث لم يظن أن ذلك لا يؤثر في عدم سقوط الحق ع ش (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٥٨