تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه فراجع

(قوله: عند الاستعداء) أي استحق حضوره ولو استعدى عليه بدون كفالة أما الكفالة فتصح ولو كان المكفول بمسافة قصر كما في شرح الإرشاد وغيره (قوله: لحق آدمي) ولو قصاصا وحد قذف على الأصح. اه. منهاج (قوله: والميت) أي إن لم ينقل من بلد إلى بلد ولم يتغير. اه. ناشري وق ل على الجلال (قوله: قبل دفنه) ولو بإدلائه في القبر ع ش على م ر (قوله: ليشهد على عينه) بأن لم يعرف الشهود اسمه ونسبه. اه. م ر (قوله: كنجوم) مثلها دين السيد غير النجوم. اه. ق ل على الجلال (قوله: وبما لا يبقى الشخص بدونه) أي وإن كان المكفول حيا، أما الميت فلا يصح التكفل بجزئه الذي لا يبقى بدونه لإمكان تسليمه بدون تسليم الجملة. اه. شرح الإرشاد وحاشية منهج (قوله: كاليد والرجل) نقل شيخنا عن ع ش الصحة فيما لو قصد بذلك الجملة. اه. شيخنا ذ بهامش المحلي ولو قال: كفلت عينه صح إن أراد بها النفس، أو أطلق. اه. ق ل على الجلال

(قوله: وإلا التكفل ببدن العبد إلخ) مع أن السيد يستحق إحضاره للحاكم إن امتنع من الأداء سم على تحفة وبه صحة استثنائه ممن يستحق حضوره وإخراجه فيما مر إنما هو من جهة نفس النجوم إذا لم يحصل امتناع من الأداء تدبر (قوله: كدين معاملة) أي لغير السيد أما له فلا تصح وإن استحق حضوره إلى الحاكم سم

(قوله: وصح عند الأكثر التكفل إلخ) أي إذن من هي تحت يده، أو قدر الكفيل على انتزاعها. اه. م ر (قوله: أن تكون العين مضمونة) وإن لم يكن لردها مؤنة اه (قوله: وقوله: في التعليقة) أي الطاوسي (قوله: المعنى) أي العلة في تصحيح الكفالة (قوله: وكلام أهل الفن يأباه) ولذا قال: م ر ويصح التكفل لمالك عين ولو خفيفة لا مؤنة لردها (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٥٧