تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض لا تكون النخلة في قوله من هذه النخلة مبدأ الالتزام إذ الملتزم الأرض لا النخلة ومثله من هذا الجدار إلى هذا الجدار بخلاف ما إذا كان المقر به النخيل فإنها تكون مبدأ الالتزام فتكون داخلة؛ لأنها أصل مبني عليه

(قوله: وإن لم يعلم قدر ما عليه) أي لعدم لزومه له أصالة وإن كان قد يحتاج إلى أدائه فيما إذا حبس على إحضار المكفول فإنه يطالب به حينئذ فإن أداه برئ اه فاندفع ما في ع ش

(قوله: لا يصح) أي؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (قوله: إن رضي المكفول) ولا بد مع الإذن في الكفالة من الإذن في محل التسليم فإن سكت عنه فسدت، ولا يغني عنه مطلق الإذن. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج (قوله: إذ ليس لأحد إلزام إلخ) فاحتيج لرضاه ليجب عليه موافقة الكفيل إذا أراد إحضاره ولو من فوق مسافة العدوى. اه. ع ش (قوله: إذن وارثه) أي كل وارث إن لم يأذن الميت في حياته، وهذا إن لم يكن له ولي وارث وإلا فالمعتبر إذنه فقط، فإن لم يكن وارثا فلا عبرة به. اه. جمل على المنهج (قوله: فظاهر كلامهم إلخ) قال: م ر السفيه يعتبر إذن وليه أيضا، والقن يعتبر إذنه لا إذن سيده لكن فيما لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة اه لكن المعتمد في السفيه اعتبار إذنه. اه. ع ش لكن في حاشية المحشي على المنهج أن م ر اعتمد في السفيه تفصيلا عن بعضهم وهو اعتبار إذنه إن لم يلزم من كفالته فوات إكسابه، ولا احتياج إلى مؤنة في إحضاره وإلا اعتبر إذن وليه، ولا بد فيه من المصلحة

(قوله: فإن قال المكفول له: أحضره إلخ) الحاصل أنه إذا صرح بالطلب بأن قال له: أحضره فللكفيل بغير الإذن مطالبة المكفول بالحضور بطريق الوكالة في الطلب عن المكفول له ولزم المكفول الإجابة بشرط استدعاء الحاكم، فإن لم يصرح بالطلب بل قال للكفيل: أخرج عن حقي لم يلزم المكفول إجابته وإن استدعاه الحاكم لعدم توجه الأمر بطلبه صريحا، هذا هو المعتمد كما في الرشيدي عن شرح الروض اه وفي ق ل تقييد لزوم الإجابة باستدعاء الحاكم بما إذا استدعاه من مسافة العدوى وله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٥٦