تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل يبطل الضمان.

والوجه بقاؤه فيطالبه السيد بعد العتق، واليسار. اه. ق ل على الجلال بإيضاح ولو كان على العبد ديون فإن سبقت الضمان تعلقت بما في يده، ولا يصرف للضمان إلا ما فضل عنها وإن تأخرت عنه تعلق الضمان بما في يده ولا يصرف للديون إلا ما فضل عنه، وهذا كله إذا لم يحجر القاضي على العبد أما لو حجر عليه فلا يتعلق الضمان بما في يده حتى ينفك الحجر سواء تقدمت الديون على الضمان، أو تأخرت أفاده ع ش فراجعه وحرره (قوله: فإن ضمن الرقيق بإذن سيده صح) فإن عين للأداء حال الإذن، أو بعده وقبل الضمان لا بعده ضمن كسبه أو غيره قضى منه فإن أعتقه انقطع تعلقه به وانتقل التعلق إلى ذمة العبد وكذا لو لم يف ما عينه للدين نعم لو أذن له في الأداء من معين بالشخص كأد من هذا المال لم ينقطع التعلق منه بعتقه وإن لم يعين ذلك كذلك فإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وقت الإذن فيه من رأس مال وربح ولو كان الربح سابقا على الإذن وما يكسبه بعد الإذن فيه ولو قبل الضمان بالفعل؛ لأن الدين المضمون ثابت قبل الإذن ولو انتفى في صورة المأذون في التجارة الكسب والتجارة تعلق بذمته فقط فإن حدث كسب فينبغي التعلق به. اه. ق ل بإيضاح، وهذا كله في غير المكاتب، والمبعض في نوبته.

أما هما فيؤديان بما يختصان به وقول ق ل وما يكسبه بعد الإذن فيه اعتمد سم عدم التقييد بالبعدية في المأذون له في التجارة، أما غير المأذون له فيها فالتقييد بها فيه معتبر لكن لا يقيد بما بعد الضمان بخلافه في مؤن النكاح، فالحاصل أن المأذون في النكاح أو الضمان من غير تعيين جهة يؤدي منها إن كان مأذونا له في التجارة أدى مما في يده ربحا ورأس مال وكسبا ولو حصل في يده قبل وجوب المؤن في النكاح، أو قبل الإذن في الضمان، وإن كان غير مأذون في التجارة تعلقت المؤن وغرم الضمان بكسبه الحاصل بعد الإذن ويزاد في المؤن كونه حاصلا بعد وجوبها، والفرق أن الدين المضمون موجود قبل الضمان فصار أقوى من المؤن؛ لأنها لم تكن موجودة قبل على أحد اه من حاشية المنهج معنى (قوله: صحة ضمان المكاتب لسيده) أي بإذن السيد إذ قد يكون للسيد غرض في عدم تعلق دينه به. اه. سم عن م ر خلافا لحجر.

(قوله: لاحتمال أن يعجز نفسه) هذا جار على بطلان الضمان، والوجه خلافه كما مر (قوله: إذا ضمن في مرض موته) أي وليس عليه دين غير دين الضمان مستغرق وإلا فلا يصح ضمانه؛ لأنه ليس أهلا للتبرع. اه. م ر ورشيدي (قوله: إذا وجد مرجعا) وإلا بأن ضمن بغير إذن، أو كان الضمان لمعسر واستمر إعساره إلى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٥١