ما بعد الموت فمن الثلث (قوله: سواء كان مالا إلخ) أي ملتزما في الذمة وبإجارة، أو مساقاة (قوله: بحق ثابت) أي دين كما عبر به غيره فلا يرد أن حق القسم للمظلومة حق ثابت، ولا يصح ضمانه؛ لأنه لا يسمى دينا. ولو قيل: حق ثابت، دين أو عين، لم يرد ذلك؛ لأنه ليس واحدا منهما لكن ظاهر الشارح فيما يأتي أن العين ليست داخلة في كلام المصنف (قوله: وإن انتفى الإذن) أي لجواز الاستقلال بالنية عنه اه تحفة
(قوله: كالعين المغصوبة) قال بعد ذلك في شرح الروض: فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها ولم يؤدها اه. اه. سم على التحفة (قوله: وتكفي معرفة عينه وإن لم يعرف إلخ) ؛ لأن الظاهر عنوان الباطن. اه. م ر (قوله: وإن لم يعرف نسبه) ، ولا يكفي معرفته نسبه فقط واستظهر ع ش أنه لو اشتهر بالنسب كسادتنا الوفائية كفى (قوله: معرفة عينه) فلا يصح ضمان الأعمى كذا بهامش العراقي (قوله: أنه لا يشترط رضا المضمون له) لكنه يبطل برده على المعتمد خلافا للقليوبي على الجلال. اه. شيخنا ذ بهامش المحلي، ثم رأيت في بعض حواشي المنهج أنه نقل عن م ر
(قوله: أي المطالبة، والمؤاخذة) قال: ق ل سمي ضمان الدرك لوجود الغرم فيه عند إدراك المستحق عين ماله اه وهو خاص بما خرج مستحقا وكأنه؛ لأنه الأصل ولهذا إذا أطلق اختص به كما في شرح م ر وغيره وعبارة سم: أصل الدرك: التبعة أي المطالبة، والمؤاخذة ومعلوم أن المضمون هو الثمن، أو المبيع لا نفس التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن، أو المبيع، أو على حذف مضاف أي ذات درك وهو الحق الواجب للمشتري، والبائع عند إدراك المبيع، أو الثمن مستحقا وهو الثمن، أو المبيع. ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله، ومطالبته ومؤاخذته أنه يرتد برده وهو المعتمد (قوله: أن يضمن للمشتري الثمن إلخ) أي جميعه إن خرج مقابله جميعه مستحقا أو مبيعا، ورد جميعه أو بعضه إن خرج بعضه مستحقا، أو رد بعضه أو لم يرد ولكن نقص، وذلك