المختصر العضدي (قوله : ابن حبان) هو من أئمتنا من أصحاب الوجوه. اه. إيعاب. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج (قوله: شرع لنا إذا ورد إلخ) الأصح خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) أي أو يضمن عنه،
والصورة أنه لم يخلف وفاء وإنما تكون مرتهنة إذا عصى بترك الوفاء، أو استدان في معصية قاله السبكي ويشكل علي حديث الصحابي المتقدم فإن الظن به عدم العصيان بالدين المذكور. اه. سم (قوله: كعداته) فإنه كان إذا وعد بشيء وجب عليه الوفاء به - صلى الله عليه وسلم -. اه. ع ش على م ر (قوله: على تأكيد ندب ذلك) أي من مال نفسه ولا يجوز من بيت المال (قوله: وللضمان خمسة أركان) أي الضمان مقابل الكفالة أما هي فلها أربعة فقط كافل ومكفول ومكفول له وصيغة. اه. تقرير. اه. مرصفي
(قوله: المختار) فلا يصح ضمان المكره إلا إذا كان الإكراه بحق كأن نذر أن يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح اه من خط شيخنا الأشبولي. اه. جمل على المنهج (قوله: المعلوم من باب الطلاق) قد يقال: هو معلوم من هنا؛ لأن المكره ليس من أهل التبرع اه شرح الإرشاد لحجر إلا أن يقال هو من حيث ذاته أهل للتبرع بخلاف نحو الصبي.
(قوله: ولو رقيقا بإكراه سيده) وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه؛ لأن الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه. اه. ق ل (قوله: فإن ضمن الرقيق إلخ) حاصل هذه المسألة أن العبد غير المكاتب ومنه المبعض في نوبة السيد، أو لم تكن مهايأة إما أن يضمن أجنبيا لأجنبي أو لسيده، أو سيده لأجنبي، ففي الأولى يصح بالإذن وإذا غرم فإن كان قبل العتق فالرجوع لسيده، أو بعده فالرجوع له؛ لأنه أدى من ملكه، وفي الثانية لا يصح ولو بالإذن؛ لأن ما يؤديه ملك للسيد، وفي الثالثة يصح بالإذن، فحينئذ إذا أدى ولو بعد العتق لا رجوع له على سيده؛ لأنه من آثار الضمان الذي انتفع به السيد أما المكاتب فيصح منه في الأحوال الثلاثة بإذن وأما ضمان السيد عبده في دين وجب عليه بمعاملة فصحيح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد العتق اعتبارا بوقت الضمان وأما ما وجب عليه بالإتلاف فيتعلق برقبته فلا يصح ضمانه أفاده م ر وع ش وإذا عجز المكاتب الذي ضمن أجنبيا لسيده