تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمنه وإلا فلا حتى لو اعتيد حفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما ع ش.

(قوله: انفسخ) لأنه تلف بآفة قبل القبض كما هو موضوع المسألة (قوله وللمشتري الخيار) وإنما لم يكن قبضا مع أنه بتقصيره؛ لأن إتلافها لا يصلح أن يكون قبضا فخير ولذا كان إتلافها وهو معها قبضا؛ لأن فعلها منسوب إليه. اه. م ر معنى (قوله: وأطلق القول. . . إلخ) قال م ر وإنما لم يفرق فيها بين الليل، والنهار كدابة المشتري؛ لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآفة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشتري فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا.

(قوله: والعتق. . . إلخ) يتعين حمل هذا على ما إذا كان الخيار للمشتري فقط دون ما إذا كان للبائع أو لهما كما يعلم ذلك مما نقلناه سابقا (قوله: والعتق. . . إلخ) أي إن كان عن نفسه ولو عن كفارته لا عن غيره ولو بلا عوض لأنه هبة أو بيع وكل منهما باطل. اه. ق ل على الجلال (قوله: قسمته) أي إفرازا أو تعديلا؛ لأن الرضا فيهما غير معتبر بخلاف قسمة الرد فإنها لا تصح قبل القبض. اه. ع ش على م ر فيصح في النوعين الأولين وإن قيل إن قسمة التعديل بيع لأنها ليست على قوانين المعاوضات لما ذكر من عدم اعتبار الرضا فيها. اه. ق ل (قوله وإباحته للفقراء) بخلاف الصدقة، والهبة، والهدية فلا يصح شيء منها؛ لأن الصدقة وما معها صيغها محصلة للتمليك وإن توقف تمامه على القبض وإباحة الطعام ليس فيها ما يقتضي الملك لذاته وإنما يقتضيه بلازمه وهو أكلهم له. اه. ع ش على م ر.

(قوله: واشتراه جزافا) أما لو اشتراه مكيلا فلا بد لصحة إباحته من كيله وقبضه. اه. شرح الروض (قوله: وفي الروضة) عبارة أصل الروضة وإن وقف المبيع قبل القبض قال في التتمة إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق وبه قطع في الحاوي وقال يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة. اه. ق ل في العباب ويصير به قابضا وإن كان للبائع حق الحبس سم.

(قوله: لا يحصل القبض بشيء منها) فلو مات الموصي، والمدبر قبل القبض أو تلف الموصى به ينبغي بطلان الوصية لبطلان البيع بخلاف التدبير فإنه يعتق بموت المدبر وحينئذ يكون بمثابة إعتاق السيد وهو قبض ومثل الوصية في البطلان التزويج إذا تلف قبل القبض وهذا تصريح بأنه لا بد من قبض المشتري فإن مات قام وارثه مقامه. اه. ح ل. اه. جمل (قوله: إلا بالعتق. . . إلخ) ظاهر هذا مع قوله سابقا وإن كان للبائع حبسه حصول القبض بكل مما ذكر وإن كان للبائع حق الحبس ثم رأيت الشارح صرح بذلك في شرح الروض حيث قال ويصير المشتري بالاستيلاد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٤