تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال فلعل صورتها أن يكون العبد خرج عن ملكه لثالث، أو يكون المشتري غير مصدق، وهذا التصوير وافق عليه م ر ونقله في شرح الروض عن القاضي أبي الطيب اه وهو يفيد أن محل اشتراط تصديق المحتال هنا ما إذا خرج الرقيق عن ملك المشتري لاتفاق المتبايعين. وفيه أنه عند عدم تصديق المحتال قد يحلف وحينئذ لا تنفسخ الحوالة وإن ثبت العتق؛ لأن الكلام في ثبوته المؤدي للانفساخ (قوله: تشهد حسبة) استشكل منع سماعها من المتبايعين بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة وإن بطلت إقامتها من جهتهما لتكذيبهما لها بالمبايعة كما لو شهدت حسبة فإن حقهما وهو استرداد المحال ما أخذه وبقاء حق المحيل على المحال عليه يثبت تبعا لثبوت العتق. اه. عميرة بإيضاح.

(قوله: حسبة) هي التي تكون بغير طلب سبقها دعوى أم لا. اه. جمل على المنهج (قوله: أو يقيمها الرقيق إلخ) المعتمد أنه يقيمها الرقيق إن لم يصرح قبل بالرق، وأحد الثلاثة إن لم يصرح قبل بالملك كما أفاده ق ل عن زي وم ر ونقل عن م ر سماعها مطلقا؛ لأن الحرية حق الله تعالى وهو ضعيف (قوله: أو يقيمها الرقيق إلخ) وتسمع ولو مع اعتراف المتبايعين بحريته؛ لأنه أحوط إذ قد يوجد من ينازع في الحرية سم قال: ومال إليه م ر بعد أن وافق على خلافه ا ه وهو مخالف للشارح لكن المعتمد ما في الشرح (قوله: ولا يتصور إلخ) معتمد م ر (قوله: والصحيح إلخ) هذا ما في المنهج وشرحه وهو المعتمد كما في ع ش على م ر (قوله: فينبغي سماعها قطعا) ظاهره ولو في صورة ما إذا صرح قبل بالملك كما هو ظاهر قياسه على ما لو قال: لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا وادعى أنه نسيه، أو اطلع عليه بعد (قوله: ويحلف المحتال) فلكل منهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٤٨