وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. اه. ع ش (قوله: انفك الرهن وبرئ الضامن) فلو تقايلا في الحوالة بناء على جريان التقايل فيها وإن كان ضعيفا لم يعد الرهن والضمان إلا بتجديد سم على أبي شجاع
(قوله: برئ الضامن) أي إن أحال على الأصل بخلاف عكسه قاله شيخنا الرملي وقال غيره يبرأ الأصيل أيضا؛ لأن الحوالة كالقبض ق ل على الجلال
(قوله: مطلقا) أي أفلس بعد أو لا وتدرع الإنكار أو لا (قوله: حراسة الحق) فإنه إذا كان المحال عليه مليا حرس حقه عن الضياع إذ لو لم يكن مليا ضاع حقه لعدم الرجوع له (قوله: فلا رجوع أيضا) أفهم كلامه عدم بطلان الحوالة بل بطلان الشرط وحده، ويفرق بينه وبين ما قبله بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار فيبطل وحده. اه. شرح م ر
(قوله: تشهد حسبة إلخ) محل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد إذا باعه المحال عليه فيهما، أو كذبه هو والمحيل، وإلا فلا حاجة لبينة؛ لأنه محكوم بعتقه بتصديق العاقدين. اه. ق ل على الجلال فليحرر وقوله: أو كذبه هو والمحيل غير لازم بل المدار على تكذيب المشتري كما في الشرح، ثم رأيت في الجمل على المنهج ما نصه: إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه فلا وجه لسماعها من العبد؛ لأنه