تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. حجر قال: سم وفي السقوط به نظر وفرق غيره بأن دين المعاملة تابع بخلاف النجوم يعني أن سقوطه إنما يكون تبعا لسقوط النجم بتعجيزه نفسه، ولا يقدر على إسقاطه استقلالا وهو آيل لما قاله حجر وهو أنه لازم من حيث نفسه وإن لم يلزم من حيث قدرته على فسخ الكتابة، بخلاف نجم الكتابة فإنه غير لازم من حيث نفسه تدبر

(قوله: ويستثنى دين السلم) أي رأس المال والمسلم فيه، كذا قيل، وفيه نظر فإن رأس المال تصح الحوالة عليه مع القبض في المجلس كما ذكروه في باب السلم، أما الحوالة به فلا تصح، فالصواب قصر كلام الشارح على المسلم فيه فإنه لا تصح الحوالة به، ولا عليه لما ذكر من عدم استقراره لجواز انقطاع المسلم فيه. وقد يقال: يجوز انقطاع نجوم الكتابة أيضا إلا أن يفرق بما يؤخذ من الضمان من أنه في الحوالة دائما المطالبة ببدل المسلم فيه وهو لا يصح فيه الاستبدال فلم تصح الحوالة وإنما كانت المطالبة دائما بالبدل لما سيأتي من أنه بها يسقط دين المحيل عن المحال عليه ويتعلق نظيره بذمة المحال عليه. وأما نجم الكتابة فليس بلازم أن يأخذه عن جهة النجم دائما؛ لأنه يجوز أن يعجز المكاتب نفسه فيأخذها لا عن جهة النجوم، وحينئذ يجوز له أخذها وأخذ بدلها فلذلك صحت تأمل اه مرصفي.

(قوله: فيشترط فيه الاستقرار) ومن لازم الاستقرار اللزوم ولو مآلا ولا عكس. اه. شرح الإرشاد لحجر فلو عبر بدل اللزوم بالاستقرار كان أولى (قوله: ما يجوز بيعه) أي ما يصح الاعتياض عنه (قوله: ما يجوز بيعه) تقدم عن م ر أنه لا يجوز بيع دين الثمن إلا إن لزم العقد وقال حجر: يجوز أيضا إذا كان الخيار للمشتري؛ لأن البائع حينئذ يملك الثمن وهنا قد عمموا صحة الحوالة فلعل المراد حينئذ بجواز البيع جوازه في الجملة ولعل تعميمهم صحة الحوالة نظر لما فيها من الاستيفاء فليراجع ذلك اه، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه: ولا يشكل على صحة الحوالة زمن الخيار وما إذا كان الخيار للبائع أو لهما؛ لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري؛ لأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف. وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له. رد بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر اه (قوله: بناء على أنها اعتياض) أي لا استيفاء

(قوله: ويمتنع أخذ العوض في الزكاة) أي في الجملة. اه. شرح م ر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٤٦