قوله: لم تنعقد) أي نظرا للقول بأنها استيفاء ق ل فقولهم: ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضعه كان كناية في غيره ليس عاما تدبر
(قوله: لم تنفذ) معتمد م ر قال: لأن العبرة في العقود، أي الغالب مراعاة اللفظ اه مع زيادة من ع ش (قوله: فلا تصح بالعين) أي عليها، ومثله قوله: ولا بالدين (قوله: كالثمن في زمن الخيار) وإن كان الخيار لهما، أو للبائع؛ لأن البائع إذا أحال عليه فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك شرح الروض (قوله: إذ للمكاتب إسقاطه إلخ) أي لو صحت الحوالة عليه فله إسقاطه وحينئذ يضيع المحتال بخلاف الحوالة على الثمن، والخيار للمشتري فإنه لو فسخ بطلت الحوالة لتزلزل العقد بالخيار كما قاله م ر وحينئذ فلا يرد ما كتبناه (قوله إذ للمكاتب إسقاطه إلخ) قد يقال: يأتي مثله في إحالة البائع على الثمن في مدة كون الخيار لهما وللبائع، أو للمشتري؛ لأنه وإن سقط خيار البائع بالحوالة فخيار المشتري باق، فالأولى التعليل بأنه ليس آيلا إلى اللزوم بنفسه
(قوله: يجبر على أدائه) أي للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل: هو قادر على إسقاط كل منهما بالتعجيز