أو لهما أو للمشتري لم ينفسخ العقد بل يبقى الخيار بحاله في البدل لأنهما ضامنان من باب خطاب الوضع سواء كان إتلافهما قبل القبض أو بعده وما في ق ل أنهما كالآفة فإن كان قبل القبض انفسخ وإلا فلا ويبقى الخيار بحاله فإن فسخ غرم المشتري البدل فيه نظر (قوله: انفسخ) أي إن كان الخيار له مطلقا أو للمشتري أو لهما وأتلفه بإذنه قبل القبض (قوله: أو بأمر الأجنبي خير المشتري) إن لم يكن الخيار للبائع وإلا انفسخ (قوله: كان قبضا) أي إن لم يكن الخيار للبائع.
(قوله: كإتلاف الأجنبي بلا أمر) فينفسخ إن كان الخيار للبائع مطلقا فإن كان للمشتري أو لهما لم ينفسخ وبقي الخيار في البدل (قوله: كإتلاف الأجنبي) فإن كان الخيار للبائع انفسخ العقد مطلقا أو للمشتري أو لهما لم ينفسخ سواء قبل القبض وبعده بل يبقى الخيار بحاله في البدل (قوله وأنه لو أذن إلخ) ينبغي وكان الخيار لهما أو للمشتري كما يدل عليه التعليل الآتي.
(قوله: يلغو) لعدم استقرار الملك واقتصر م ر على هذا.
(قوله: من ضمان البائع) أي لعدم استقرار ملك المشتري م ر (قوله: أن إتلاف عبد البائع. . . إلخ) ولو بإذنه، والفرق بينه وبين عبد المشتري تشوف الشارع لبقاء العقود. اه. م ر (قوله: فإن كان معها فكإتلافه) أي فيكون قابضا واعتمد هذا م ر سم بهامش شرح الروض.
(قوله: فإن أتلفه نهارا. . . إلخ) كذا عبروا هنا بالليل، والنهار وهو جري على الغالب وإلا فالمدار على ما جرت العادة بحفظ الدواب فيه ليلا كان أو نهارا فالوقت الذي جرت العادة فيه بالحفظ إذا أتلفت شيئا فيه