الحلال المستفاد إلخ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة بالدخول فيه فتعتبر وإن منعوا فتدبر
(قوله: وباب يفتح إلخ) عبارة المنهج وشرحه: كفتح باب أبعد عن رأسه من بابه القديم سواء أتطرق من القديم، أو لا ؟ ، أو باب أقرب إلى رأسه مع تطرق من القديم فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح كمقابله في الثانية. اه. والحاصل أنه متى فتح بعض الشركاء بابا أسفل من القديم فلشركائه منعه وهم من بابه بعد الأول ممن بابه بين البابين، أو مقابل للجديد، أو أسفل منه لا من بابه مقابل للقديم، أو بينه وبين رأس السكة وإن كان أعلى من الأول فإن كان مع سده فليس لأحد منعه؛ لأنه اقتصر على بعض حقه وإن صار يتطرق منه كان لمن بابه أسفل من الجديد منعه سواء كان بين البابين، أو مقابل القديم، أو أسفل منه وكذا لمن بابه مقابل الجديد قال سم: هذا محصل هذه المسألة على الصحيح المنقح (قوله: بإذن من إلخ) ؛ لأنه أحدث استطراقا في ملكهم فاندفع ما يتوهم من أن المنع مشكل لجواز دخول الأجنبي السكة، والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز