قوله: وتقدم حكمه) تقدم أن المعتمد صحة بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل بأن محل الصحة حيث كان المدين مقرا إلا أن يقال: نزل قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار المدين لمباشرته العقد. اه. ع ش
(قوله: غرسا ودكة) حاصل المعتمد عن شيخنا الرملي أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره، أو دعامة لجداره سواء في المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة في الطريق كذلك وتجوز في المسجد إن لم تضر بالمصلين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها، أو صرفها في مصلحته وأن حفر البئر جائز في المسجد والطريق بالشرطين المذكورين. هذا ما في
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥