للأجنبي فلبعضهم، أولى ووجه الدفع أن يشترط مرور الأجنبي في ملك الغير أن لا يتخذه طريقا م ر قال سم: ولا حاجة لهذا؛ لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك وفيه نظر؛ لأنه ليس لهم المنع للأجنبي بلا ضرر كما في ع ش على م ر (قوله: المكتري) ويعتبر إذن المكري أيضا كما هو ظاهر (قوله: سد بابها) ولا يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين. نعم إن سد بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير رضاهم. اه. شرح م ر (قوله: لا يجوز أن يشرع إلخ) ويجوز لغير أهل الدرب الذي هو فيه فتح باب فيه بغير إذن أهله؛ لأنه حينئذ كالشارع سم على أبي شجاع (قوله: لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قيده في التحفة نقلا عن بحث ابن الرفعة بما إذا كان الإشراع تجاه المسجد، أو خارجه عنه إلى رأس الدرب، أما ما كان داخلا عنه فله حكم الطريق الخالي عن نحو المسجد اه وهو متعين
(قوله: وسد الأولا) أي بأن ترك التطرق منه. اه. سم على ع (قوله: لم يسد الأول) أي ولم يترك التطرق منه. اه. حجر (قوله: منسدتين) أي مملوكتين وقوله: أم إحداهما أي مملوكة، والأخرى شارع. اه. م ر وع ش، ثم قال م ر: وعلم مما قررناه أن المراد بالمسدود المملوك وإلا فلا يلزم من السد الملك بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد ونحوه (قوله: المنسدة) أي المملوكة التي ليست بشارع (قوله: مع تسمير مسماره) ليس بقيد بل المدار على كونه بغير الاستطراق كما مر عن سم وحجر، ثم رأيت ما ذكره على الأثر
(قوله: جاز) أي إن لم يعلم أنها كانت قبل دارا بباب واحد مثلا وإلا وجبت إعادتها كما كانت ويمتنع زيادة الباب. اه. شرح الإرشاد لحجر.