تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. عراقي

(قوله: ويجب تقييده إلخ) المعتمد أن عقاره وآنية القنية لا يباعان إلا لغبطة وما عداهما يباع للحاجة أيضا لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلاف العقار، والآنية. اه. م ر وع ش (قوله: لو طلب الأب إلخ) أي عند تبرمه بدليل قوله؛ لأن له أن يستأجر إذ ليس له ذلك إلا عند تبرمه كما سيأتي في الشرح وحينئذ فللولي حالان: الأولى أن لا يتبرم بما ذكر وحينئذ يمتنع الاستئجار وله أجر المثل، أو النفقة، أو أقل الأمرين على الخلاف ويستبد بذلك.

الثانية أن يتبرم بذلك، حينئذ يجوز به الاستئجار فلو طلب من القاضي في هذه الحالة تقرير الأجرة له فقال النووي: لم يجبه ولعله؛ لأنه ما دام يعمل هو له أقل الأمرين على المعتمد السابق فلا يصح تعيين أجرة عمله لاحتمال أن تكون كفايته في بعض الأحيان أقل. وقال الإمام: حيث جاز له أن يستأجر أجنبيا بأجرة معينة فليجز طلبها لنفسه ولو جرينا على المعتمد السابق لوجود المسوغ هنا للاستئجار وهو التبرم فليجز له هو طلب الأجرة فليتأمل فإن به يندفع التدافع بين ما هنا وما سبق

(قوله: وعائد التبذير) يعني أنه كان محجورا عليه لصغر وبلغ رشيدا، ثم بذر (قوله: بعد بلوغه رشيدا) أي، أو بعد رشده بعد أن بلغ سفيها فإنه كبلوغه رشيدا كما في شرح الروض (قوله: يعيد إلخ) ، ولا ينفك إلا بفكه. اه. م ر (قوله: يعيد القاضي إلخ) وهو وليه لكن يستحب له بعد الحجر عليه رد أمره إلى أبيه، أو جده فإن لم يكن فلعصبته. نقله الروياني عن الشافعي. اه. م ر (قوله: لا صرف المال في الأطعمة إلخ) أي بعد البلوغ إذ الصبي لا يصح صرفه في ذلك (قوله: في الأطعمة) بكسر الميم على إمالة الفتحة وهو جائز في الوقف قبل هاء التأنيث تشبيها لها بألف التأنيث. اه. عراقي (قوله: تركيب النظم) وإن حوله هو بتقدير صرف (قوله: خبر قوله: وعائد إلخ) ؛ لأنه بتقدير والذي كما صنع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٢٩