تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ثبوت حقيقته من حيث هي، أو الصلح الذي نحن فيه ويكون ما ذكر أصلا لأخذه بطريق القياس، أو؛ لأن لفظ الصلح في الآية عام ولذا عدل عن الضمير، ولا يضر خصوص سبب النزول (قوله: من بعد إقرار) مثله اليمين المردودة شرح م ر (قوله: أو دين) أي غير دين السلم ولو كان مبيعا في الذمة على ما نقله سم هنا عن م ر لكن المتقدم له في باب المبيع قبل قبضه عدم الصحة ومشى عليه ع ش (قوله: أو عشرة في الذمة) هو بالنسبة لما إذا كان المصالح عنه دينا يكون استبدالا يشترط فيه تعيين الدين في المجلس مع القبض إن كان العوضان ربويين ويكون الدين المصالح به هنا غير لازم كفى تعيينه في المجلس عن تعيينه في العقد وقولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح أرادوا به اللازم فيها. اه. شرح الإرشاد لحجر وقوله: وقولهم ما في الذمة إلخ أما المعين في العقد فليس في الذمة وقوله أرادوا به اللازم أي ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين بتراضيهما كما تقدم في الشرح في الاستبدال،

والكلام في الدين المخالف للدين المصالح عليه جنسا، أو نوعا؛ لأن هذا فيه اعتياض فجرت فيه أحكام الربا أما دين من جنسه ونوعه فهو استيفاء لا اعتياض فلا يجري فيه ذلك ع ش

(قوله: أو نحوه) منه الهبة؛ لأن هبة الدين إبراء. اه. عميرة على المحلي: (قوله: وصالحتك على الباقي) وفائدة ذكر الصلح أنه لا بد من شروطه كسبق الخصومة وإلا لم يصح ولم يبرأ؛ لأن الصيغة كلام واحد وهو من الصلح فيتوقف على ما ذكر سم على المنهج (قوله: لم يشترط القبول) أي نظرا للفظ الإبراء ق ل وانظره مع أنه من اجتماع المقتضي وغير المقتضي إلا أن يقال: الصلح عن أحد الشقين غير مقتض تأمل (قوله: وقد يكون الصلح سلما) عبارة المحلي لو صالح من عين على دين ذهب، أو فضة فظاهر أنه بيع، أو عبد، أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره. اه. قال: ق ل وجعل الثاني سلما، والأول بيعا غير مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلم ومع عدم لفظه بيع كما هو مذكور في محله اه.

وقد يقال: محل هذا إذا صدر بلفظ البيع وهنا إنما صدر بلفظ الصلح وعبارة حجر أن البيع إذا أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم لاختلاف أحكامهما فهو أعني البيع لا يخرج عن موضعه لغيره فإذا نافى لفظه معناه بأن كان البيع في الذمة أي؛ لأن لفظه يقتضي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٣١