تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله:، والمشتري المتلف. . . إلخ) أي، والخيار له أو لهما بخلاف ما إذا كان للبائع فينفسخ العقد ولو بعد القبض كما في الروض (قوله، والمشتري. . . إلخ) أي من وقع له العقد. اه. ق ل على الجلال (قوله مثل المحرز) إن لم يكن غير مميز أو أعجميا وأتلفا بدون أمر وإلا كان إتلافهما كالآفة فإن كان قبل القبض انفسخ العقد وإلا فلا ويتخير المشتري فإن فسخ غرم البدل هذا إذا كان الخيار للمشتري أو لهما وإلا انفسخ هذا مقتضى ما في ق ل فراجعه (قوله إلا أن يكون إتلافه. . . إلخ) أي فيكون كالآفة ينفسخ به البيع شرح الإرشاد (قوله: ليس إليه) أي من حيث العموم وإن كان له من حيث الملك حجر (قوله: إذ بتقدير الانفساخ) بأن جعلناه كالإمام.

(قوله: من أتلفا بأمره. . . إلخ) فإن أتلفا بدون أمر فإن كان الخيار للبائع انفسخ البيع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٢