تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالفسق وانعزل كل حتى الإمام بجنون ونحو إغماء وعاد أب وجد انعزل بأحدهما بعود ضده لا نحو قاض ووصي

(قوله: بالغبطة) لو عبر بالمصلحة كان أولى إذ لا يمتنع إلا شراء ما لا نفع فيه، ولا ضرر بخلاف شراء لمصلحة وإن لم ينته إلى الغبطة وهي البيع بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة أعم لصدقها بنحو شراء متوقع الربح. اه. شرح إرشاد لحجر (قوله: بالغبطة) فلو ترك الأخذ بها الولي بلا غبطة كان له بعد زوال الحجر الأخذ. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: في غير الكفارة المرتبة) المعتمد أن تكفير الولي بالعتق جائز في كفارة القتل فقط دون غيره ولو كفارة مرتبة لغلظ جناية القتل.

والتكفير بالعتق قد يكون رادعا؛ لأنه إذا علم أن رقيقه يعتق عن كفارته ارتدع خوفا من فواته ففيه مصلحة، ولا يرد المجنون؛ لأنه قد يكون له نوع تمييز يردعه وأما التكفير بالمال غير العتق فهو جائز في الكفارة المرتبة ممتنع في المخيرة هذا هو المعتمد م ر سم على المنهج (قوله: ولو بعوض) ككتابة وإن كان العوض أضعاف قيمته شرح إرشاد لحجر (قوله: ولو بعوض) أي حيث كان العوض من العبد أما إذا كان من غيره فيجوز حيث جاز البيع؛ لأنه بيع م ر سم على المنهج (قوله: ولا يدفع إلخ) ؛ لأنها تسقط بمضي الزمن م ر (قوله: كزمن) وكذا لو كان عاقلا قادرا على الطلب واضطر ولم يطالب فيجب على الولي إعطاؤه، ولا ضمان ع ش (قوله: بمعروف) أي قدر النفقة وهذا مختار الرافعي (قوله: وقيل من قدر إنفاق إلخ) مختار النووي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٢٨