الجلال
(قوله: الاكتفاء إلخ) أي في جواز ترك القاضي لهما على الولاية أما لو طلبا منه التسجيل فلا بد من إثباتها. اه. شرح الروض (قوله: وقال في محل آخر: إلخ) ضعيف. اه. سم بهامش شرح الروض (قوله: ثم الوصي) ، ولا يكفي فيه إلا العدالة الباطنة سواء التسجيل وعدمه بخلاف الأب، والجد كما مر (قوله: مكان اليتيم إلخ) لعل مراده أنه إذا كان لليتيم عقار في بلد قاضي المال كانت ولاية إجارته لقاضي بلد المال دون قاضي بلد الصبي؛ لأنه ليس في محل ولايته كما قاله ع ش على م ر (قوله: بالآجر والطين) معتمد سواء كان عادة البلد، أو لا م ر وفي الحاشية عنه اعتبار المصلحة (قوله: لا بالجص) سواء كان مع لبن وآجر؛ لأنه لا ينتفع به بعد الانهدام بخلاف الطين م ر (قوله: أو الحاكم) ، أو وجد وكان غير أمين. اه. م ر.
(قوله: ولم يعودا إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه: وانعزل كل من الأولياء حتى القاضي بخلاف الإمام الأعظم