تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس (قوله قنع به) لأنه نقص حصل في يد مالكه كالتعيب. (قوله إن زادت بالصبغ) مثله في هذا التفصيل القصارة كما في الروضة وغيرها. (قوله إذ لا يجوز) لعدم دخولهما تحت قدرة الأجير. (قوله عند عدل) أي يتفقان عليه أو يعينه الحاكم.

(قوله يتلف) أي بآفة أو بفعله، بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له، والأوجه في إتلاف الأجنبي أن القيمة التي يضمنها الأجنبي، إن زادت

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٢١