أجازني: أذن لي في الخروج. اه. ق ل على الجلال (قوله: أنها تقريب) اعتمد م ر أنها تحديد وفرق بأن الحيض له أقل وأكثر فما لا يسع أقله مع الطهر وجوده كالعدم بخلاف هذا.
(قوله: حلف عند التهمة) انظر المسوغ هنا دون ما قبله (قوله: بستة أشهر ولحظة) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (قوله: قبل الطلاق) أي بلحظة وصورة المسألة أن الوضع تأخر بعد الطلاق ستة أشهر فأكثر فالمدة ملفقة مما قبل الطلاق وما بعده وإلا حكمنا به مما قبل الطلاق بما يسع أقل مدة الحمل إلى حين الوضع. اه. سم على حجر (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا كالمستثنى مما قبله ومن ثم عبر الشهاب حجر بعد قوله: يحكم ببلوغها قبله بتسعة أشهر ولحظة بقوله: ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة. اه. رشيدي.
(قوله: وإن أمنى بذكره وحاض بفرجه إلخ) مثله ما إذا أمنى بهما جميعا اه ع ش على م ر (قوله: وإن وجد أحدهما إلخ) عبارة شرح المنهج وإن وجد أحدهما فلا وهي صادقة بست صور؛ لأن وجود المني وحده إما من الذكر، أو من الفرج، أو منهما وكذا يقال في وجود الحيض. قال الجمل في حاشيته: ويزاد ثلاثة أخرى وهي: ما إذا وجدا معا من الذكر، أو الفرج، أو المني من الفرج، والحيض من الذكر فالحكم في الجميع عند الجمهور، أنه لا يحكم بالبلوغ اه وبه تعلم قصور عبارة الشارح إلا أن يراد بالفرج ما يعم الذكر ومع ذلك لا تخلو عن إجمال لكن في عد الشيخ ما إذا خرج المني منهما من صور عدم الحكم بالبلوغ نظر بل يحكم فيها بالبلوغ كما في ع ش بخلاف ما إذا وجد الحيض منهما؛ لأن أحدهما لا يصلح له (قوله: لجواز أن يظهر إلخ) يعني أنه يحتمل أن يكون الأول زائدا وخروج المني من غير طريقة المعتاد مع انفتاح الأصلي لا أثر له (قوله: كما يحكم بالاتضاح به) فرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة، والأنوثة بأن