والروضة: على أن يتملك، وهي تقتضي الاشتراط قال ع ش: وهو الظاهر وإذا لم يتملك بعد ذلك نقض الرجوع على ما هو الظاهر أيضا اه. ع ش معنى، وقضية اشتراط ما مر أنه إذا لم يأت به مع الرجوع لا يصح الرجوع اه. ع ش. (قوله أو قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين، وإن امتنع من شيء ثم عاد إليه على الأوجه، وفورية حق الرجوع إنما يكون إذا لم يخير بين أشياء لاقتضاء ذلك التروي بينها، وهو لا يناسبه الفورية حجر (قوله أو قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين، وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية؛ لأنه نوع ترو وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان الرجوع فحرره اه. ق ل. (قوله بالقيمة) أي وقت التملك قائما مستحق القلع بالأرش لا مجانا. (قوله بأرش لا مجانا) لأنه لو قدم مستحق القلع مجانا لأضر بالمفلس وساوى ما ذكره الشارح بقوله: وليس له إلخ وأيضا هو إن قلعه لزمه أرش النقص، فلا بد أن يقوم بهذه الصنعة.
(قوله فهل إلخ) نقول: وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر أحد السلعتين تكون الزيادة أي غير هذه الزيادة الحاصلة بالصبغ، وهي الزيادة بسبب الصنعة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد. أو لهما على مقابله وعليه أي المقابل تكون الشركة أثلاثا في هذا المثال، نظرا إلى قيمة الثوب والصبغ، سواء أساوت الزيادة بسبب الصنعة قيمتها أم نقصت أو زادت، اه. شيخنا اه. جمل على المنهج، وعليه فقول الشارح الآتي: فإن زادت بارتفاع سوقهما إلخ يأتي أيضا على قول الاشتراك خلافا لسم على التحفة. نعم كون محل الخلاف الزيادة بسبب الصنعة بعيد من الشرح هنا، وفيما يأتي فإنه كالصريح في أن محله الزيادة بسبب الصبغ، لكن كلام الناشري يدل للأول، فإنه كتب على قول الحاوي: فإن صبغ الثوب أو عمل محترما فشريك بالزائد ما نصه: هذا إن حصلت الزيادة بسبب الصنعة في الصبغ، فإن كانت في الثوب فقط، فهي لصاحبه، أو في الصبغ فقط، فهي لصاحبه، وإن كانت بارتفاع الأسواق فلمن ارتفع سوق سلعته اه. المقصود منه فليتأمل وليراجع. ثم رأيت صنيع الروضة صريحا في أن هذا الخلاف في الاشتراك بقيمة الثوب وقيمة الصبغ وعبارته: الحال الأول أن يكون الثوب يساوي أربعة، والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ستة وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس؟ أو يشتركان فيهما جميعا بالأثلاث لتعذر التمييز؟ ، وجهان. ثم قال: الثالث مثل أن تصير قيمته مصبوغا ثمانية، فالزيادة حصلت بصنعة الصبغ، فإن قلنا: الصنعة عين، فالزيادة مع الصبغ للمفلس، فيجعل الثمن بينهما نصفين، وإن قلنا: أثر فوجهان. أحدهما: يفوز بالزيادة البائع، فله ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربع، وأصحهما وبه قال الأكثرون: يكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه؛ لأن الصنعة اتصلت بهما فوزعت عليهما اه.
والمعتمد أن الصنعة عين فالزيادة مع الصبغ للمفلس، وهو ما اقتصر عليه الشارح في قوله: فإن زادت قيمة الثوب إلخ فعلم أن ما قاله الجمل عن شيخه، إنما هو فيما إذا زادت القيمة على قيمة الثوب والصبغ ومع ذلك هو وجه ضعيف وحينئذ، فلا يتفرع على هذا الخلاف فيما يظهر إلا اعتبار الزيادة بارتفاع سوق أحدهما وعدمه، وأما كون البائع يأخذ مقدارا من المصبوغ يساوي قيمة الثوب غير مصبوغ ويترك الباقي للمفلس، كما في الزيت المختلط فلم أر من صرح به، وإن كان مقتضى التشبيه فليراجع، ثم رأيت ق ل قال: ويترتب على كونها شركة مجاورة أي أن الصبغ للمفلس والثوب لصاحبه أنه لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما فهي لصاحبه أو سعرهما فهي لهما بالنسبة.
وأما ما زاد