تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله من اثنين) أي من عبدين اشتراهما وتلف أحدهما. (قوله وبقي النصف) أي وقبض النصف (قوله لخبر) لفظه: وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء اه. م ر. (قوله بهذه الصورة) أي صورة التلف، بل يأتي مع بقائهما وقبض بعض الثمن. (قوله فيما إذا قبض بعض الثمن) أي بجميع صوره بقي الكل أو تلف البعض. (قوله قول مخرج) أي على الصداق فيما إذا أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول، وقد تلف نصفها، فإنه يرجع في نصف النصف الباقي وربع قيمة العين، وفرق بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل فيلزم ضرر البائع اه. ق ل وغيره.

(قوله رجع في الأرض ويبذل القيمة) عبارة الشرحين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١١٩