وخير إن يتلفنه الأجنبي) أي إن كان الخيار لهما أو للمشتري بخلاف ما إذا كان للبائع فإنه ينفسخ سواء قبل القبض وبعده. اه. شيخنا ذ عن الروض (قوله ويغرم الأجنبي) أي بعد قبضه المبيع وإلا فلا غرم على الأجنبي لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ البيع نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه وتوقف فيه الزركشي لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا يترك لمتوهم، قال: ثم مقتضاه أن لا مطالبة لكل منهما الآن وقال القاضي والإمام للمشتري مطالبة الأجنبي الآن ويلزم الماوردي أنه لو غصب المبيع قبل القبض لم يملك أحدهما المطالبة به. اه. سم على المنهج وفي قوله ويلزم. . . إلخ نظر تدبر وما نقله الشيخان وهو المعتمد ق ل.
(قوله: بل ينفسخ العقد) ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت، والمؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص الانفساخ بما لو غصب قبل القبض بل كذلك بعده أيضا؛ لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا. اه. ع ش على م ر (قوله قبل قبضه) قيد في غصب.
(قوله: كالمشتري. . . إلخ) ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل. اه. شرح الروض
(قوله: في غير الربوي) لتعذر التقابض بتلف المبيع، والبدل لا يقوم مقامه فيه. اه. شيخنا ذ (قوله أيضا في غير الربوي) أي المعين بخلاف ما في الذمة فيأتي له البائع ببدله ولا ينفسخ. اه. جمل على المنهج.