أيضا وفسخ بعده، فيكونون شركاء له بقيمة القصارة، ولا إشكال حينئذ في الجواب فتأمل.
(قوله من الرد بالعيب) أي فيما لو باع دابة أو أمة فحملت عند المشتري ثم ظهر بها عيب وفسخ، فلا يرجع البائع في الحمل بمعنى: أنه يبقى للمشتري يأخذه إذا انفصل وقوله: والرهن أي فيما إذا حدث بالمرهون حمل، فإنه لا يكون رهنا، ورجوع الوالد في الهبة بأن وهب ولده دابة فحملت عنده ثم رجع الأصل فيها، فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل. (قوله لحذر التفريق) لأن مالكهما واحد، وهو المفلس، فلا بد من مقارنة عقد البيع للرجوع كأن يقول: اشتريت الولد بكذا ورجعت في أمه فيقول: بعتك، فإن تأخر عقد البيع عن الرجوع لزم التفريق، وهو ممتنع، ولو في لحظة م ر. وقول ق ل: إن المالك مختلف حيث ثبت الرجوع في الأم ممنوع تدبر. (قوله وإن رأى البائع إلخ) يفيد أنه المخير وعبارة بعضهم: يجبر المفلس على ما طلبه (قوله وحدها) أي موصوفة بأنها ذات ولد؛ لأنها تنقص به، وقد استحق الرجوع فيها ناقصة اه. شرح م ر.
(قوله لسبق حقه) لأنه يثبت بنفس البيع (قوله في زمن الخيار) أي للبائع أو لهما، بخلاف ما إذا كان للمشتري وحده. (قوله ويلزم عليه) أي يلزم على صحة الرجوع زمن خيار البائع أو خيارهما، لجواز فسخ البائع حينئذ صحة الرجوع إذا باعه المفلس لآخر، ولو في غير زمن الخيار؛ لأن للمفلس الرجوع على المشتري بسبب الحجر عليه ويرد: بأن صحة الرجوع لبائع المفلس في زمن الخيار إنما هي لكون الملك لمفلس، إذا كان الخيار له أو موقوفا، إذا كان لهما، فإن الملك على كل لم ينتقل بخلاف الملك في مسألة الحجر، فإنه انتقل للمشتري تدبر.
(قوله ويلزم عليه) أي على ما قاله الماوردي في مسألة القرض، إذ هي التي خرج فيها عن ملك المفلس؛ لأن القرض يملك بالقبض، فهي التي توافق ما هنا اه. رشيدي. على م ر، وهو بعيد فالأولى ما كتبناه. (قوله صح) في الروضة، هو المعتمد وإنما امتنع العود هنا وفي الهبة؛ لأن الرجوع خاص بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين فاستصحب زوالها بخلافه في البيع والقرض اه. تحفة. (قوله وعليه إلخ) أي الأول، وهو ضعيف أما لو قلنا بما صححه في الروضة فيتعين الثاني