عتقت وزوجها رقيق. (قوله فلو أجاب) أي المتبرع من الغرماء أو غيرهم، أما إذا أجاب الغرماء غير المتبرعين ثم ظهر غريم، فإنه يزاحمه اه. م ر. (قوله لم يزاحمه) لأن ما أخذه، وإن دخل في ملك المفلس على القول به لكن دخوله ضمني، وحقوق الغرماء إنما تتعلق بما دخل في ملكه أصالة مع أن الأصح عدم دخوله في ملكه اه. م ر. (قوله لم يلزمه إجابته) لاحتمال ظهور غريم يزاحمه، كذا قالوا وانظر كيف يؤديه من التركة والفرض أنه مدين معسر؟ وقد يقال: يؤديه من ماله الذي كان يترك له في حياته كمؤنته حرره. (قوله بتقديم القصار) فيما إذا لم يفعل المستأجر عليه، وهو القصارة وأراد الفسخ فقالوا: نقدمك ولا تفسخ. (قوله لزوم إجابتهم) ؛ لأنه لا ضرر عليه بفرض ظهور غريم آخر لتقدمه عليهم. اه. . شرح م ر. وفيه أنه إن كان المراد أنه يتقدم على جميع الغرماء حتى من يظهر بعد فقضية ذلك: أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال، فلا حاجة في إجباره إلى قول الغرماء له ما ذكر؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقا، إن كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين، فلا وجه لإجباره مع احتمال ظهور المزاحم، وحينئذ فيتعين تصوير المسألة بما صور به الزيادي، وهو أنه كان قصر الثوب بالفعل قبل الحجر وزاد بسبب القصارة، ثم حجر فأراد أن يفسخ عقد الإجارة ليكون شريكا بقيمة القصارة فقال له الغرماء: نقدمك ونكون نحن شركاء صاحب الثوب أي بأن كان الثوب لبائع آخر قبل الحجر
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي