سم. على المنهج. (قوله امتنع عوده) فإن زال إحرامه رجع (قوله أولى) لثبوت حقه بالبيع، فهو سابق على ثبوت حق البائع بالحجر. (قوله أي المفلس) مثله ما لو اختلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة، بخلاف ما لو خلطها أجنبي أو البائع، فإن البائع في الأولى يرجع على المفلس بأرش النقص ويضارب به، ويرجع به المفلس على الأجنبي ويغرم البائع في الثانية أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع في العين ضارب بما غرم، وإن لم يرجع فيها ضارب لكل الثمن اه. ق ل وع ش على م ر وسيأتي في قوله: لا لنقص فعلا. (قوله بمثل أو بدونه) ولو لبائع آخر، إذ لكل الرجوع في حقه، وإذا رجع لا يستقل بالأخذ؛ لأنه صار بالرجوع شريك المفلس وأحد الشريكين لا يستقل بالأخذ، بل يطلب من القاضي فيفرز له نصيبه اه. ع ش.
(قوله بمثل) خرج ما لو خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج، فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل، فهو كالتالف اه. أي فيضارب اه. ع ش، وإنما لم يجعل المخلوط بمثله كالتالف كما في الغصب لئلا يلزم ضرر البائع؛ لأن سبيله المضاربة وأموال المفلس لا تفي بديونه اه. ق ل. (قوله ما لو قل الخليط جدا إلخ) ضبط بما يقع به التفاوت بين الكيلين، وضابطه: أن يكون المبيع لوكيل أولا ثم ثانيا جاء أحدهما دون الآخر، فذلك القدر يحصل به التفاوت بينهما، بخلاف ما لو نقص في كل من المرتين، فلا يقال: إن النقص حصل به التفاوت بين الكيلين، إذ الكيل في المرتين على صفة واحدة اه. من حواشي المنهج.
(قوله إن كان لصاحبه) هو البائع الراجع (قوله استحق بدلا) لأن له على الفاعل الأرش.