مال المفلس مبيع كله، كذا في المحلي وق ل عليه. (قوله النكاح) كأن تزوج امرأة بصداق في ذمته ثم حجر عليه، فلا فسخ ع ش. (قوله والخلع) كأن اختلعت بشيء في ذمتها ثم حجر عليه، فلا فسخ. (قوله ليست في معنى المنصوص) لانتفاء العوض في نحو الهبة ولتعذر استيفائه في البقية لفوات المقابل، كذا عللوا، وهو ظاهر في الصلح عن الدم لفوات القصاص بالإسقاط وفي الخلع لفوات البضع بالبينونة، وأما في النكاح فللأغلب، وهو ما إذا كان بعد الدخول، أما إذا كان قبله فلم يفت اه. ق ل بإيضاح. (قوله بإعسار زوجها بالمهر) ويتحقق الإعسار به إذا كان محجورا عليه بقسمة ماله لا بمجرد الحجر، لوجود المال مع احتمال حدوث مال أو مسامحة غريم، وأما الفسخ بالإعسار بالنفقة، فلا يكون إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام بعد ذلك كما يأتي في النفقات، هذا ما استقر به ع ش على م ر وبه يندفع ما أطال به المحشي (قوله كخيار العتق) أي من
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي