به، ولا يكفي أنها تعلم ذهاب ماله؛ لأنها ربما تعلم ذهاب ماله، لكن لا تعلم ذهاب ما أقر بالملاءة به اه. من حواشي المنهج. (قوله أنه استفاد مالا إلخ) قيده بعضهم بأن يبينوا الجهة التي استفاده منها. (قوله حتى يشهد إلخ) يحرر هل هو للاحتياط أيضا؟ لأن من ادعى الفقر يعطى بلا بينة. غايته اليمين إن اتهم أو؛ لأنه هنا ادعى التلف بالجائحة. (قوله قال البلقيني إلخ) رده م ر، بأن ما ذكره من الصنيع إنما يتأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب ومفت مذهبه مذهب الحاكم فيه، وأنى له بشاهدين يخبران باطنه كذلك، فلو نظرنا لما ذكره لتعذر وتعسر ثبوت إعساره، وفيه من الضرر ما لا يخفى، فكان اللائق بالتخفيف ما ذكره الشيخان مع أنه المنقول، ولا نظر للمشاحة التي ذكرها؛ لأن المراد الإعسار في هذا الباب؛ ولأنه لو قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة به لم يخف على دائنه غالبا، فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن التفاوت بذلك لا ينظر إليه غالبا في قضاء الديون والحبس عليها اه. وقال حجر وينبغي أن لا يكتفى منه أي الشاهد بالإجمال كالعجز الشرعي خلافا للبلقيني، بل لا بد من بيان ذلك، وإن كان عالما موافقا للقاضي؛ لأن الإجمال ليس من وظيفة الشاهد، بل وظيفته التفصيل ليرى فيه القاضي ويحكم بمعتقده كما سيأتي. (قوله سواء إلخ) أي يعتمد قول الشاهد أنه خبير بباطنه قال م ر: وإن عرفه القاضي كفى (قوله أولى إلخ) لصدقه بالواحد والمرأة والنسوة.
(قوله في كل معاوضة إلخ) أي والعوض باق لم يتعلق به حق، والثمن دين حال تعذر حصوله بالإفلاس اه. ق ل على الجلال (قوله العود إلى متاعه) ، ولو أراد العود إلى بعضه دون الباقي مع وجود الكل مكن منه؛ لأن