المحلي. وقد يفرق بين عدم التسليم وعدم قضاء الدين فتأمل.
(قوله يحل عرضه) أي بنحو " يا ظالم " " يا مماطل " شرح م ر. (قوله ونحوهما) كالوصي م ر. (قوله فبعجز إلخ) رد بأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا، وصرفه إلى دينه وقضيته: أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال، وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي لكن قولهم: لا يعاقب الوالد بالولد، يأباه شرح م ر على المنهاج. (قوله المكاتب إلخ) مثله المريض والمخدرة وابن السبيل، فلا يحبسون كما اعتمده الوالد - رحمه الله - وأفتى به، بل يوكل بهم ليترددوا، ولا الطفل أو المجنون ولا أبوهما لئلا يضيعا اه. شرح م ر على المنهاج.
(قوله استعدى) أي طلب من مسافة العدوى (قوله وكان حضوره إلخ) أي بأن لا يتيسر له العمل في الطريق اه. ح ف. (قوله ويؤخذ إلخ) أقره م ر (قوله بأن لزمه إلخ) لو عهد له معاملة لم يلزم الدين في مقابلة مالها. فهل هي كما لو عهد له مال، فلا يصدق؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة أو يصدق؛ لأن تلك المعاملة لا تعلق لها بالدين الوجه الأول، وجزم م ر بالثاني، وأنكر الأول بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه سم، ويؤيد الثاني قول حجر: إن تصديقه باليمين مفروض على المنقول المعتمد فيما إذا لم يعهد له مال أصلا. (قوله في مقابلة مال) لأن الأصل بقاؤه. نعم محل ذلك في مال يبقى أما غيره كلحم ونحوه فهو من القسم الآتي، فيقبل فيه قوله: بيمينه اه. شرح م ر. (قوله طلبت) هذا إن لم يكن المال لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة، وإلا لزمه الحلف وإن لم يطلب اه. حاشية ق ل على الجلال. (قوله لا يحلفه ثانيا) هذا إن ادعى بقدر مساو لما ادعاه الأول أو أكثر، فإن ادعى بأقل حلفه؛ لأنه لا يلزم من إعساره بالأكثر إعساره بالأقل، كذا يؤخذ من سم على المنهج.
(قوله بذهاب ماله) أي الذي أقر بالملاءة