على الجلال: يزاد ذلك، وإن وقعت القسمة في الصيف.
(قوله ويؤجر وجوبا إلخ) وأفتى الشهاب الرملي: بأن المفلس لو كان له وظائف اعتيد النزول عن مثلها بدراهم، كلف النزول عنها وصرف دراهم النزول للغرماء اه. سم. (قوله وقضية هذا إلخ) حاصله أن قضية إيجار نحو الموقوف مرة بعد أخرى استمرار الحجر فيه إلى أن يوفى الدين بمعنى: أن للقاضي إذا لم يبق غير نحو الموقوف فك الحجر فيما عداه واستبعده الشيخان أي: بل ينبغي له الفك فيه أيضا، إذا لم يكن مؤجرا ثم بعد ذلك يؤمر المدين بإيجاره، فلذلك قال النووي في المنهاج: والأصح وجوب إجارة أم الولد والأرض الموقوفة عليه وقال في الروضة عن الغزالي إنه يجبر على إجارة الوقف فجعل المخاطب بذلك نفس المدين لكونه بعد الفك، أما قبله فالمخاطب به القاضي، فقد علمت أن الاقتضاء والاستبعاد إنما هما في خصوص نحو الموقوف بعد فك الحجر في غيره اه. ع ش ورشيدي معنى وبه يعلم رد ما في ق ل على الجلال (قوله إدامة الحجر) أي: بأن لا يفكه القاضي وقوله: وهو كالمستبعد أي أنه ينبغي أن يفكه، لا أنه ينفك بنفسه قال حجر وإذا لم يبق غير الموقوف والمؤجر للقاضي فكه اه.
وقال بعض مشايخنا: لا يجوز فكه قبل وفاء الدين اه. ق ل. (قوله وإن كان إلخ) إن كان المراد أن ماله يزيد على ما ذكر بتلك المنافع لتيسر الأداء منها حالا، فهو ممنوع، إذ ليس فيما هنا ما يفيد ذلك، بل الكلام فيما توفي أجرته شيئا فشيئا، وإن كان المراد أنه يزيد باعتبار ما يحصل من الأجرة شيئا فشيئا فمسلم. (قوله وأفتى الغزالي إلخ) أي جوابا لسؤال: هل تؤجر بأجرة معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل اه. عميرة (قوله بما تعدى فيه) كأن غصب شيئا وتلف، ولو في مباح أو اقترض شيئا لمعصية، وإن صرفه في مباح. (قوله فيلزمه إلخ) أي من حيث الخروج من المعصية، لا من حيث الدين فيكلف الكسب بوجوب التوبة، وهي لا بد فيها من رد المظالم، ومنه رد ما اقترضه ليصرفه في معصية، وإن صرفه في مباح ع ش وم ر معنى وقوله: وهي لا بد فيها من رد المظالم، أو رد عليه الجاني فإنه تصح توبته، وإن لم يسلم نفسه للقصاص؛ لأنها معصية متجددة قاله في الخادم. اه. عميرة على