على ظاهره للنص على باقي اليوم والليلة بعد. (قوله واكتسب) حيث اكتسب بالفعل امتنع الإنفاق من ماله، ولو كان الكسب غير لائق اه. ع ش عن الخطيب (قوله أنه لا ينفق عليه منه) أي بل يكلف الاكتساب بالنسبة لقريبه، إن كان أصلا له، ولا يكلف بالنسبة لنفسه وزوجته؛ لأنه في حق نفسه هو الجاني عليها وفي حق زوجته هي قادرة على الفسخ اه. سم على المنهج. (قوله بأن اليسار المعتبر إلخ) لأن الموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله، وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه، والقادر على الكسب الواسع معسر في الزوجة موسر في القريب قال بعضهم: ووجدنا المعسر ينفق على قريبه في صور منها: أنه لو لم يكن له إلا مسكن وخادم، فإنه فقير أو مسكين، وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب، ويباع فيها المسكن والخادم، ومنها ما لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه، وهو معسر في نفقة الزوجة اه. من حواشي المنهج.
وقال الشيخ القويسني اليسار بالنسبة لنفقة القريب هو أن يملك زائدا على كفاية يومه وليلته ما يفي بكفاية القريب، وإن كان معسرا بالنسبة للزوجة؛ لأن يسارها هو أن يفضل دخله عن خرجه بما يكفي العمر الغالب فيسار القريب لا ينافي إعسار الزوجة. (قوله إلا بعد الطلب) فلو أنفق بلا طلب فالأقرب أنه لا يضمن ولا يرجع على من أنفق عليه لأخذه حقه اه. ع ش على م ر. (قوله دست) أي جملة، وهي كلمة فارسية (قوله ويزاد في الشتاء إلخ) أي إن وقعت القسمة في الشتاء سم وقال ق ل