والفرق لائح (قوله: ولا بإتلاف البائع له بعد قبضه) إلا إذا قبضه المشتري وللبائع حق الحبس ولو كان الخيار للمشتري. اه. شرح الإرشاد وهو ظاهر لفوات القبض المستحق (قوله: أما إذا قلنا الملك للبائع) بخلاف ما إذا كان لهما وأتلفه البائع أو أتلف بآفة فأنه يبقى الخيار بحاله ولا انفساخ كما سبق (قوله: وما يزد فيه لمشتر) أي إن كان الخيار له وحده وإن فسخ البيع فإن كان للبائع فهي له وإن تم البيع وهي تابعة للمبيع إن كان الخيار لهما ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده. اه. ق ل على الجلال (قوله: لمشتر) فله التصرف فيه قبل القبض وليس للبائع حبسه على الثمن. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: أمانة) ما لم يطلب ذلك المشتري فيمتنع من إقباضه ولا حق له في حبسه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله بذلك) أي الضمان المنحصرة أسبابه في الثلاثة.
(قوله: