بين صاحب العشرين والثلاثين بنسبة كل من الدينين إلى الآخر، فيأخذ صاحب العشرين واحدا، وصاحب الثلاثين واحدا ونصفا اه. مرصفي (قوله بنسبته دينيهما) أي أخماسا اه ق ل.
(قوله دون المتجددة) أي فنفقتها في ذمته إن لم يكن له كسب، كذا في بعض حواشي المحلي. (قوله فإن إقرار إلخ) فرق ق ل: بأن السفيه ممنوع من التصرف في الأموال لذاته، وإقراره بها باطل بخلاف المفلس. (قوله إلى فراغهما) أي فراغ يومهما وليلته التي بعده، وإن وقعت القسمة في بعض ذلك اليوم، نعم إن تعلق بماله حق كرهن لم يترك له شيء، ولا ينفق عليه منه اه. ق ل وم ر والأولى إبقاء ما هنا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨