تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه كنجوم الكتابة والمبيع في الذمة والمنفعة في الذمة وما اشترط قبضه في المجلس ق ل. وقوله: وما اشترط إلخ يصور هنا بأن بقيا بالمجلس، حتى حجر القاضي وباع ماله وأراد القسمة. (قوله والظاهر خلافه) حمله السبكي على ما إذا ظهر في التأخير مصلحة وما قبله على ما إذا لم تظهر، وهو المعتمد ع ش وم ر. (قوله تقديم دين المعاملة) أي خوفا من أن يعود إلى الرق فيتأخر دينها في ذمته إلى العتق، بخلاف دين الجناية، فإنه يتعلق برقبته سم. (قوله إلى صحة التصرف) أي مع الحرمة عندما ذكره السبكي (قوله فلا يدخر إلخ) نعم إن حل قبل القسمة ضارب صاحبه مع غيره م ر سم. (قوله لا يحل بالحجر) وكذا لا يحل بالجنون على المعتمد، ويحل بالاسترقاق سم عن م ر.

(قوله من غير نقض) وقيل: تنتقض قياسا على ما لو قسمت التركة ثم ظهر وارث، فإنها تنتقض وفرق الأول، بأن حق الوارث في عين التركة وحق الغريم هنا في القيمة اه. ق ل ونوقش: بأن المقسوم القيمة المتعلق حقهم بعينها، فلا فرق اه. من هامش شرح الروض.، وقد يقال: إن حق الغريم في الذمة بخلاف حق الوارث فالأولى في كلام ق ل الذمة بذل القيمة فتأمل. (قوله فأخذ الأول عشرة) أي بمقتضى نسبة أحد الدينين للآخر وهناك طريقة أخرى، وهي أن تنسب المال الموجود إلى جميع الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة، فإذا نسبت الخمسة عشر لمجموع الديون، وهو بما ظهر ستون وجدتها ربعها، فتعطي كل واحد ربع دينه فربع العشرة اثنان ونصف، وربع العشرين خمسة، وربع الثلاثين سبعة ونصف.

(قوله عاد على كل إلخ) ظاهره : أن الآخذ ليس له إمساك ما أخذه ودفع غيره، وأنه تبين أنه لم يملك نصف ما أخذه فيحرر. (قوله بنصف ما أخذه) إلا إن حدث للمفلس مال فله أن يأخذ منه ما يساوي نسبة دينه ثم يقسم الباقي بين الجميع، ففي مثال الشارح لو حدث له عشرون أخذ منها بقدر ما أخذوه، وهو خمسة عشر وتقسم الخمسة بينهم بالنسبة اه. ق ل بإيضاح. (قوله كان ما أخذه الآخر إلخ) أي وكان دين المعسر كالعدم (قوله ثلاثة أخماسها) لأن الدين مع اعتبار سقوط دين أحد الخمسة كأنه خمسون فتنسب في المثال الثلاثون إلى الدين، فتوجد ثلاثة أخماسه فيرجع على صاحب العشرين بثلاثة أخماس ما أخذه، وهو ستة. (قوله نصف ما أخذه) لأنك إذا نسبت دينه لمجموع الدين كان سدسا فيستقر له من الخمسة التي أخذها اثنان ونصف، هما سدس الخمسة عشر ويؤخذ منه ما زاد، وهو اثنان ونصف تقسم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٠٧