قوله من دينه) أي حكم دينه، وهو وجوب الوفاء، والباء للبدل أي: رضي بدل الوفاء وائتمان الناس له بقول الناس في حقه: إنه سبق الحاج أي سبق الحجاج بالسفر للحج. (قوله وآخره حرب) بالتحريك، وهو غصب مال الإنسان وتركه لا شيء له وروي بالسكون، كذا في النهاية. (قوله ويندب بيع إلخ) إلا إن تعلق بالسوق غرض للمفلس فيجب م ر. (قوله لاحتمال إلخ) الأصل عدمه لكن لو تبين غريم فالظاهر: بطلان البيع ع ش. (قوله لا بد إلخ) لأن بيعه حكم: بأنه ملكه، فلا بد من سبق البينة عليه، والمعتمد أن بيعه ليس بحكم، فلا يتوقف على بينة ثبوت الملك، وهذا مبنى المعتمد الآتي. اه. ق ل بزيادة.
(قوله وجوب القبول في المجلس) عبارة غيره: لو باع بثمن مثله ثم وجد راغب في زمن الخيار وجب البيع له، فإن لم يبع له انفسخ البيع. (قوله ثم بالحيوان) أي غير المدبر فيؤخره حتى عن العقار وجوبا، ومثله المعلق عتقه بصفة لاحتمال حصول الأداء بغير ما ذكر اه. ق ل وغيره. ويقدم جان على مرهون، وهو على غيره ق ل. لكن الذي في م ر تقديم المرهون على الجاني، وهو المعتمد؛ لأن تعليق الرهن أقوى؛ لأنه جعلي.
(قوله لا إن كان سلما) مثله كل ما لا يعتاض