تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما في م ر، ولا اعتراض اه. سم وح ف وع ش وشوبري حرر، فإن ما قاله ق ل غير ظاهر؛ لأن غاية ما اقتضاه قوله: أقدر على وفائه شرعا أن الحجر وقع في غير موضعه لخفاء ماله عند الحجر، وقد صرحوا بصحة الحجر حينئذ كما نقله سم على المنهج.

(قوله لأنه يقبل إقراره) أي فيقبل تفسيره (قوله قبل الحجر) أي بعين أو في الذمة (قوله أو بعده) أي بثمن في ذمته فيرد إن كانت الغبطة فيه له، وإلا فالغرماء لا غبطة لهم في الرد حينئذ، بل في عدمه؛ لأن في الرد تفويتا من غير عوض؛ لأن الغرض أن الثمن في الذمة، وجوز له الرد رعاية لمصلحته اه. تأمل ليندفع ما قيل: كيف يتصور فيه غبطة، وهو تفويت محض على الغرماء، وتصوير بعض شراح المنهاج بأن يكون ما يضارب به أكثر من قيمة المعيب مبني على ضعيف. (قوله جواز رده) أي لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه (قوله بأن حجر المرض أقوى) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث، فألحق بالتبرعات المحضة. (قوله أقوى) يشكل عليه ما علل به عدم نفوذ استيلاده من أن حجر الفلس أقوى من حجر المرض، بدليل أنه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله، إلا أن يفرق اه. ع ش. وقال الرشيدي لك أن تنازع في أن حجر المرض أقوى للدليل المذكور، بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث، ليس لقوة حجر المرض، بل لعدم تسلطهم على شيء، إذ ذاك؛ لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت، ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك؟ ، فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض.

(قوله وإذن الغرماء إلخ) يرده ما تقرر من بطلان تصرفه، ولو بإذنهم إلا أن يحمل على ما إذا انضم لإذنهم إذن الحاكم اه. شرح م ر

(قوله يبيعه) أي بقدر الحاجة (قوله: وكذا مال مديون) أي للقاضي بيعه لكن لا يتعين كالمفلس، بل له إكراه الممتنع على بيع ما يفي بالدين اه. م ر ثم ظهر أن ما هنا تبع فيه الرافعي وسيأتي. (قوله مديون) أي: أيسر وطالبه به صاحبه ولو مرة وامتنع اه. م ر فلعل الأسيفع كان كذلك.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٠٥