تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذن مدين أو وارث أو سيد قن جان في البيع والاستيفاء اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله ملك غيره لنفسه) أي لأجلها (قوله لأجنبي) تقييد لمفهوم المصنف (قوله لم يصح) أي إن حل الدين أو كان مؤجلا وأذن له في الاستيفاء من ثمنه اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله فلو قدر إلخ) أو كان الثمن لا يفي بالدين، والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر فيصح البيع حينئذ في غيبته اه. م ر خلافا لحجر في شرح الإرشاد.

(قوله تحليفه) أي الراهن رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المكذب فيغرم له القيمة لتكون رهنا عنده اه. شرح الروض. وما قاله الشارح من التحليف هو المعتمد م ر. بهامش شرح الروض. (قوله فالقول قوله بيمينه إلخ) عبارة الروض وشرحه، ولو قال: نسيت السابق أو رهنت من أحدهما ونسيت، فصدقاه أو كذباه، فحلف لهما أنه لا يعلم السابق أو الأحد تداعيا، فإن حلفا أو نكلا بطل الرهن، إلا إن قال: عرفت السابق ونسيته فيتوقف إلى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٠١