تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذه يرجع إلى عين ماله بشرطه فلا يكون من هذا الباب. اه. شرح الروض.

(قوله: ولو تبرع. . . إلخ) أي بعد اللزوم من جهة المتبرع أما لو تبرع في زمن الخيار لم يبطل خياره وله استرداده إليه نقله سم على حجر عن الروضة. اه. ع ش على م ر.

(قوله: من له حق الحبس) أي وهو البائع (قوله أو أعاره له لم يكن. . . إلخ) لأنه بإعارته له سلطه على العين فيكون إقباضا م ر.

(قوله: وإن أودعه. . . إلخ) إذ ليس في الإيداع تسليط م ر.

(قوله: بوكالة اثنين) أي بطريق الوكالة عنهما (قوله: بناء على أن. . . إلخ) معتمد ع ش (قوله: بخلاف ما لو باع. . . إلخ) أي فيلزمه تسليم النصف قال في الروضة وينبغي أن يجيء وجه في لزوم تسليم النصف من الوجهين السابقين في باب الصفقة أن البائع إذا قبض بعض الثمن هل يلزمه تسليم قسطه من المبيع ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدهما وحده من الوجهين في العبد المشترك إذا باعه هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ نصيبه. اه. قال السبكي، والأصح أن البائع إذا قبض بعض الثمن لا يلزم تسليم قسطه. اه. وحينئذ يحتاج للفرق بين ما هنا وبين ما لو باعا عبدهما المشترك حيث كان الأصح هناك عدم الانفراد فليتأمل وقد يقال إن توكيلهما له رضا منهما بما يفعله فكأنه قبض نصيب أحدهما باتفاقهما فليتأمل (قوله بوكالتهما) بأن وكله اثنان في البيع (قوله، والفرق. . . إلخ) أي ويكون هذا مستثنى من أن الاعتبار بالعاقد لهذا الفرق تدبر (قوله: لا ضرر على المسلم في الثانية) ؛ لأن ما سلمه نصيب أحد المالكين الموكلين له وقد قبض ما يقابله، والباقي نصيب الآخر ولم يسلمه فلم يفرق صفقة أحدهما بخلاف المسألة الأولى فإن البائع واحد وقد فرق عليه الصفقة.

(قوله: وقبل قبضه. . . إلخ) أي، والخيار للمشتري أو لهما أما لو كان للبائع فقبل القبض وبعده سواء سواء كان المتلف البائع أو المشتري أو أجنبيا أو تلف بآفة. اه. شرح الروض وسيأتي ذلك آخر السوادة.

(قوله: أو أتلف البائعه ) وإن كان لصيال أو كان غير مميز. اه. ق ل على الجلال وسيأتي عنه في المشتري خلافه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٩