الصالحين وجب وضع الجميع وإن زاد على الخمس فإن وضعوا البعض حرم ووجب رد الباقي إلى المتبرع به إلا إن علموا أنه قصدهم به. اه. شيخنا قويسني. اه. مرصفي على المنهج لكن في ع ش على م ر أنه يكفن في واحد ويرد الباقي لمالكه ما لم يتبرع به للوارث أو تدل قرينة على أنه قصده دون الميت فإن كفنه الوارث في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الواقفين كنحو اعتقادهم صلاح الميت، وإلا كفن في واحد باختيار الوارث، وفعل بالباقي ما سبق، ولا يكفي في عدم وجوب الرد جريان العادة بأن من دفع شيئا لذلك لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد.
(قوله: وجاز أن يزاد) أي: في غير المحرم ق ل على الجلال وقوله: في غير المحرم أي: بالنسبة للقميص؛ لأنه لا يلبس المخيط م ر وانظر لما اقتصر على التقميص مع أنه يمنع ستر رأسه هنا كما في الروض. (قوله: على الثلاثة) أي: اللفائف فاللفائف الثلاثة واجبة في الرجل ولا يكفي القميص عن واحدة منهن بخلاف المرأة إذا كفنت في خمسة، فإن القميص قائم مقام لفافة كما في الحديث الآتي والملحفة والثوب لفافتان فليراجع
(قوله: الملحفة لفافة) وكذا الثوب المذكور معها. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وتكره إلخ) معتمد م ر. (قوله: سن كونها لفائف) عبارة الروضة ثم إن كفن الرجل أو المرأة في ثلاثة فالمستحب ثلاث لفائف وإن كفن الرجل في خمسة فثلاث لفائف وقميص وعمامة ويجعلان تحت اللفائف وإن كفنت المرأة في خمسة فإزار إلخ ما هنا اه لكن اعتمد م ر وجوب اللفائف ولعله مراعاة للمستحب في حق الميت كما تقدم في وجوب ما زاد على ساتر العورة فلا خلاف فليحرر. (قوله: سن كونها لفائف) عبارة المنهاج ومن كفن بثلاثة فهي لفائف قال م ر في شرحه: هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون أولا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد: الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه اه أي: فهي سنة يجب على الوارث فعلها كما في تثليث الكفن. (قوله: سن كونها لفائف) كذا في شرح الإرشاد لحجر سواء الرجل والمرأة ومشى م ر على وجوب اللفائف فيما إذا كفن الميت في ثلاثة سواء الرجل والمرأة قال شيخنا ذ - رحمه الله - وكذا إذا كفن الرجل فيما زاد لا بد من اللفائف الثلاث بخلاف المرأة، ثم ظاهر كلام شرح م ر وجوب ستر كل من اللفائف لجميع البدن وسيأتي في عبارة الروضة. (قوله: بيض) ويسن الأبيض وإن أوصى بغيره؛ لأنه مكروه لا تصح الوصية به ع ش على م ر. (قوله: قال الأئمة إلخ) وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من الخمسة ويترك